(٢) ينظر: الصفحة ١٢٢٠. (٣) حاشية: بلغ العرض. (٤) صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ﵁ (٢٠١٩) ٢/ ٧٤٨، وصحيح مسلم (١٥٢٥) ٣/ ١١٥٩. (٥) شمل كلام المصنف في هذه المسألة عدة مسائل: الأولى: قول المصنف من اشترى مكيلًا أو موزونًا يفيد مطلق ما كان مقدرًا من مكيل أو موزون، سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: التقدير فيما كان مطعومًا فقط مكيلًا أو موزونًا، والرواية الثالثة: محل المسألة فيما كان مطعومًا مطلقًا سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو بيع الطعام جِزافًا كصُبْرة ونحوها. الثانية: أناط المصنف ﵀ الأحكام بما يكال أو يوزن لا بما يباع بالكيل أو الوزن، فدخل في قوله: «ومن اشترى مكيلًا أو موزونًا» الصبرة إذا كانت مما يكال أو يوزن وهي إحدى الروايتين في المذهب وهي اختيار الشيخ الموفق، والرواية الثانية: أن الحكم منوط بما بيع بالكيل والوزن خاصة فلا يدخل فيه بيع الجزاف كما سبق في المسألة الأولى، وهي الرواية الآتي تقريرها بقول المصنف: «وعنه في الصبرة المتعينة يجوز بيعها قبل قبضها»، قال في الإنصاف: «وهي الصحيحة من المذهب». الثالثة: مفهوم قول المصنف: «ومن اشترى مكيلًا أو موزونًا»، أن غير المكيل والموزون من التقديرات غير داخل في القيد مثل المعدود والمذروع - وستأتي في مسألة مستقلة قريبًا - وهو أحد الأوجه في المذهب، والوجه الثاني: أن المعدود كالمكيل والموزون، قال في الإنصاف: وهو ظاهر المذهب، وفي الكشاف أضاف المذروع. الرابعة: قول المصنف: (لم يجز له بيعه حتى يقبضه) هو المذهب مطلقًا وعليه أكثر الحنايلة، والرواية الثانية: يجوز بيعه لبائعه، اختاره الشيخ تقي الدين، وجوز التولية فيه والشركة وغيرها. فائدة: ملك المبيع قبل القبض ثابت للمشتري بالعقد ممنوع بيعه قبل القبض، وهو من ضمان البائع، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن ملك المبيع غير ثابت في العقد. ينظر: الكافي ٣/ ٤٢، والفروع ٦/ ٢٧٨، والإنصاف ١١/ ٤٩٣ - ٤٩٨، وكشاف القناع ٧/ ٤٩٢.