للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاضر أشبه الذي في البلد. (١)

[١٥١٣/ ٥٥] مسألة: (ويثبت الخيار للخُلفِ في الصفة، وتَغَيُّرِ ما تقدمت رؤيته، وقد سبق ذلك) في البيع في الفصل السادس (٢). (٣)

(ومن اشترى مكيلًا أو موزونًا لم يجز بيعه حتى يقبضه)؛ لقول النبي : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيَه» متفق عليه (٤)، ولأنه من ضمان بائعه فلم يجز بيعه كالسَّلَم. (٥)


(١) ما قرره المصنف أن الدين المتعلق بالذمة يجبر البائع على تسليمه أولًا، وإن كان المشتري غائبًا بعيدًا، أو المشتري معسرًا فللبائع فسخ البيع، وإن كان في البلد حُجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه حتى لو كان غائبًا قريبًا، هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٠، والفروع ٦/ ٢٧٥، والإنصاف ١١/ ٤٩١، وكشاف القناع ٧/ ٤٨٩.
(٢) ينظر: الصفحة ١٢٢٠.
(٣) حاشية: بلغ العرض.
(٤) صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر (٢٠١٩) ٢/ ٧٤٨، وصحيح مسلم (١٥٢٥) ٣/ ١١٥٩.
(٥) شمل كلام المصنف في هذه المسألة عدة مسائل: الأولى: قول المصنف من اشترى مكيلًا أو موزونًا يفيد مطلق ما كان مقدرًا من مكيل أو موزون، سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: التقدير فيما كان مطعومًا فقط مكيلًا أو موزونًا، والرواية الثالثة: محل المسألة فيما كان مطعومًا مطلقًا سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو بيع الطعام جِزافًا كصُبْرة ونحوها. الثانية: أناط المصنف الأحكام بما يكال أو يوزن لا بما يباع بالكيل أو الوزن، فدخل في قوله: «ومن اشترى مكيلًا أو موزونًا» الصبرة إذا كانت مما يكال أو يوزن وهي إحدى الروايتين في المذهب وهي اختيار الشيخ الموفق، والرواية الثانية: أن الحكم منوط بما بيع بالكيل والوزن خاصة فلا يدخل فيه بيع الجزاف كما سبق في المسألة الأولى، وهي الرواية الآتي تقريرها بقول المصنف: «وعنه في الصبرة المتعينة يجوز بيعها قبل قبضها»، قال في الإنصاف: «وهي الصحيحة من المذهب». الثالثة: مفهوم قول المصنف: «ومن اشترى مكيلًا أو موزونًا»، أن غير المكيل والموزون من التقديرات غير داخل في القيد مثل المعدود والمذروع - وستأتي في مسألة مستقلة قريبًا - وهو أحد الأوجه في المذهب، والوجه الثاني: أن المعدود كالمكيل والموزون، قال في الإنصاف: وهو ظاهر المذهب، وفي الكشاف أضاف المذروع. الرابعة: قول المصنف: (لم يجز له بيعه حتى يقبضه) هو المذهب مطلقًا وعليه أكثر الحنايلة، والرواية الثانية: يجوز بيعه لبائعه، اختاره الشيخ تقي الدين، وجوز التولية فيه والشركة وغيرها. فائدة: ملك المبيع قبل القبض ثابت للمشتري بالعقد ممنوع بيعه قبل القبض، وهو من ضمان البائع، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن ملك المبيع غير ثابت في العقد. ينظر: الكافي ٣/ ٤٢، والفروع ٦/ ٢٧٨، والإنصاف ١١/ ٤٩٣ - ٤٩٨، وكشاف القناع ٧/ ٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>