للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥١٤/ ٥٦] مسألة: (وإن تَلِفَ قبل قبضه فهو من مال البائع (١)؛ لأن المشتري ممنوعٌ من التَّصرفِ فيه فلم يدخل في ضمانه، كما لو منعه البائع من قبضه، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه» (٢)، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض، فيكون من ضمان البائع.

ويبطل العقد إذا كان التَّلَفُ بفعل الله سبحانه، ويرجع المشتري بالثمن.

وإن أتلفه آدَميٌّ نظرنا: فإن كان المتلِف هو المشتريَ استقر الثمن عليه وكان كالقبض؛ لأنه تصَرَّف فيه، وإن أتلفه أجنَبيٌّ لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة (٣)، وثبت للمشتري الخيار بين فسخ العقد والرجوع بالثمن؛ لأن التَّلَف حَصَلَ في يَدِ البائع فهو كحدوث العيب في


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٦٦ زيادة قوله: (إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ وبين إمضائه ومطالبة متلفه بمثله)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) الإشراف ٦/ ٥٠.
(٣) لعله فيما نقله الأثرم وأبو طالب بوضع في القليل والكثير في الجائحة. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>