للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده، وبين إمضائه ومطالبة مُتلِفِه بالقيمة أو بالمثل إن كان من ذوات الأمثال.

وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا: «الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبيٌّ» (١).

(وعنه في الصُّبْرَة المتَعَيِّنَةِ (٢): أنه يجوز بيعها قبل قبضها، فإن تَلِفَت فهي من مال المشتري)، قال في رواية أبي الحارث (٣) في رجلٍ اشترى طعامًا فطَلَبَ من يحمله، فرجع وقد احترق: «فهو من مال المشتري» (٤)، واستدل بحديث ابن عمر : «ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من مال المشتري» (٥)، وذكر الجوزجاني عنه فيمن اشترى ما في السفينة صُبْرَةً ولم يسَمِّ كيلًا: «فلا بأس أن يُشْرِك فيها رجلًا ويَبيع ما شاء، إلا أن يكون بينهما كيلٌ فلا يُوَلِّي حتى يكال عليه» (٦).


(١) ينظر: الكافي ٣/ ٤٦، والفروع ٦/ ٢٨٢، والإنصاف ١١/ ٥٠١، وكشاف القناع ٧/ ٤٩٤.
(٢) الصبرة المتعينة: هي الطعام المجتمع المحدد كالكومة، وجمعها صُبَر، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، ويسمى البيع المتعلق بها بيع الجِزاف. ينظر: المطلع ص ٢٣١.
(٣) أبو الحارث هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث الصائغ، أحد الرواة عن الإمام أحمد في مسائله، قال أبو بكر الخلال: «كان أبو عبد الله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضعٍ جليل، وروى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة بضعة عشرجزءًا، وجَوَّدَ الرواية عن أبي عبد الله». ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٧٧، والمقصد الأرشد ص ١٦٣.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ٨٨.
(٥) الأثر موقوف على ابن عمر رواه البخاري صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم، في باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض ٢/ ٧٥١، وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٥٣ من طريق الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر كما سيأتي في رواية المصنف في المسألة اللاحقة، وصححه ابن حجر في التغليق موقوفًا على ابن عمر ٣/ ٢٤٣.
(٦) ينظر: توثيقها من المغني ٤/ ٨٨، وهي بنصها في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ١٧، والتعليق على المسألة المتعلقة بهذه الرواية سبق توثيقه في الحاشية على المسألة السابقة، وقد آثرت ذكرها هناك لتقاربها والمسائل في نظيراتها والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>