للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود السهو] (١)

[لم يبطل.] (٢)

[٤٠٢/ ١] مسألة: (وإن أكل أو شرب عمدًا بطلت صلاته، قلَّ أو كثر)؛ لأن ذلك ينافي الصلاة.

(وإن فعله سهوًا فإن كان كثيرًا أبطل)؛ لذلك.

(ولم تَبطُل إذا كان يسيرًا (٣)؛ لأنه فعلٌ سُوِّيَ بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام (٤). (٥)


(١) قمت بزيادة عنوان الباب مع كونه غير موجود كما سيأتي في الحاشية التالية، لتمييز هذا الباب بموضوعه عما قبله.
(٢) من هذا الموضع وجد ما بعد السقط المشار إليه في آخر كتاب صفة الصلاة، وهذه الكلمة تتمة لمسألة في باب سجود السهو والله أعلم.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٥ (وإن كان سهوًا لم تبطل إذا كان يسيرًا)، وقد سودت الزيادة على ما في المقنع لمقتضى السياق.
(٤) أي كما عفي للمصلي من عدم بطلان صلاته إذا سلم ناسيًا فهذا مثله.
(٥) تنقسم مسألة من أكل أو شرب في صلاته في المذهب إلى أقسام:
القسم الأول: من أكل أو شرب في صلاة الفرض فهو على أحوال: الأول: من أكل أو شرب عمدًا، بطلت صلاته قليلًا أو كثيرًا، بلا خلاف، قال في المبدع: «وهو إجماع من يحفظ عنه في الفرض؛ لأنهما ينافيان الصلاة، إلا ما حكاه في الرعاية قولا أنها لا تبطل بيسير شرب لكنه غير معروف». الثاني: من أكل أو شرب في صلاته سهوًا قليلًا أو كثيرًا، فالمذهب أنها تبطل، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا تبطل الصلاة.
القسم الثاني: من أكل أو شرب في صلاة النفل، فهو على أحوال: الأول: من أكل أو شرب عمدًا كثيرًا بطلت صلاته. الثاني: من أكل أو شرب عمدًا قليلًا بطلت صلاته على الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا تبطل، والرواية الثالثة: تبطل بالأكل خاصة دون الشرب. الثالث: من أكل أو شرب في صلاته سهوًا أو جهلًا قليلًا أو كثيرًا فالمذهب أنها تبطل، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: لا تبطل الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٥، والفروع ٢/ ٢٩٦، المبدع ١/ ٥٠٧، والإنصاف ٤/ ١٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٨.
فائدة: قال في كشاف القناع ٢/ ٤٣٩: «ولا بأس ببلع ما بقي في فيه من بقايا الطعام من غير مضغٍ، أو بقي بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغٍ مما يجري به ريقه وهو اليسير؛ لأن ذلك لا يسمى أكلًا». وينظر: الإنصاف ٤/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>