(٢) صحيح مسلم (٢٣٥) ١/ ٢٢٠. (٣) مسند أحمد (٢٤٢٤٩) ٦/ ٤٧، والبخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم ٢/ ٦٨٢، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١٦٤، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٠، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٥١. (٤) لم أعثر على قول ابن عقيل فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ١/ ٤٧. وقول ابن عقيل: «لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال» أي يكره للصائم السواك بعد الزوال على المذهب، وقد يرد عليه تعقب من جهة أن المذهب في السواك بعد الزوال يوجد من قال بجوازه في النفل دون الفرض - وبموجب ما قيل في الإنصاف فإن المراد الاستحباب - كما يوجد من قال بالاستحباب مطلقًا في المذهب، وكلا القولين حكي رواية عن الإمام أحمد، قال في الإنصاف عن القول الأخير: «وهي أظهر». ١/ ٢٤١ ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٦، والفروع ١/ ١٤٥، والإنصاف ١/ ٢٤٠.