للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

(وهو دم طبيعةٍ وجبلَّةٍ).

[١٦٨/ ١] مسألة: (ويَمنع عَشَرةَ أشياءٍ: فعل الصلاة ووجوبها)؛ لقول النبي : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» متفقٌ عليه (١)، وقالت عائشة : «كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفقٌ عليه (٢)، ولو كانت واجبةً لأمروا بقضائها.

[١٦٩/ ٢] مسألة: (و) يَمنع (فعل الصيام)، ولا يسقط وجوبه؛ لحديث عائشة (٣)، وقال: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل، قلن: بلى» رواه البخاري (٤).

[١٧٠/ ٣] مسألة: (و) يَمنع (قراءة القرآن)؛ لقوله : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود (٥). (٦)

[١٧١/ ٤] مسألة: (و) يَمنع (مس المصحف)؛ لقوله سبحانه: ﴿لاَّ


(١) صحيح البخاري (٣١٤) ١/ ١٢٢، وصحيح مسلم (٣٣٣) ١/ ٢٦٢ من حديث عائشة .
(٢) صحيح البخاري (٣١٥) ١/ ١٢٢، وصحيح مسلم (٣٣٥) ١/ ٢٦٥.
(٣) تقدم ذكره قريبًا في المانع الأول من موانع الحيض.
(٤) صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري (٢٩٨) ١/ ١١٦.
(٥) سبق في المسألة [١٠٧/ ٣] ذكر أن الحديث لم أعثر عليه في سنن أبي داود، وخرجته في ذلك الموضع.
(٦) ما قرره المصنف أن الحيض يمنع قراءة القرآن وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، إذ حكمها في ذلك حكم الجنب، وقد سبق توثيق الأقوال في المسألة [١٠٦/ ٣]، وقيل: لا تمنع من القراءة، وحكي هذا القول روايةً والله أعلم. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>