للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].

[١٧٢/ ٥] مسألة: (و) يمنع (اللبث في المسجد)؛ لقوله : «لا أحلُّ المسجد لحائضٍ» رواه أبو داود (١).

[١٧٣/ ٧] مسألة: (و) يمنع (الطواف بالبيت)؛ لقوله لعائشة : «إذا حِضْت فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفقٌ عليه (٢). (٣)

[١٧٤/ ٧] مسألة: (و) يمنع (الوَطء في الفرج)؛ لقول الله سبحانه: (٤) ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله : «اصنعوا كل شيءٍ غير النكاح» (٥).

[١٧٥/ ٨] مسألة: (و) يمنع (سنة الطلاق)؛ لأن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائضٌ أمره النبي بالرجعة حتى تطهر، ثم إن شاء طَلَّق وإن شاء أمسك (٦).

[١٧٦/ ٩] مسألة: (و) يمنع (الاعتداد بالأشهر)؛ لأنها إذا كانت ممن تحيض اعتدت بالحيض؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٧).


(١) تقدم تخريجه في المسألة [١٠٩/ ٥].
(٢) صحيح البخاري (٢٩٩) ١/ ١١٧، وصحيح مسلم (١٢١١) ٢/ ٨٧٣.
(٣) ما قرره المصنف من أن الحيض يمنع الطواف بالبيت هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقد سبق توثيق الأقوال في نواقض الوضوء في المسألة [١٠٤/ ٧].
(٤) في الحاشية: بلغ العرض. قلت: وهي من خط المحشي والله أعلم.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس (٣٠٢) ١/ ٢٤٦.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٢٥) ٤/ ١٨٦٤، ومسلم في صحيحه (١٤٧١) ٢/ ١٠٩٣.
(٧) في نسخة المخطوط [فعدتهن ثلاثة قروء] وهي خطأ، وأثبت الصواب الذي عناه المصنف هو آية البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>