للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أسلم إلى العطاء يريد وقته [وكان] (١) معلومًا جاز، وإن أراد نفس العطاء لم يصِحَّ؛ لأنه يختلف.

[١٥٨٣/ ١٨] مسألة: (وإذا جاءه بالسَّلم قبل مَحلِّه ولا ضَرَرَ في قبضه لزمه قبضه)؛ لأنه زاده خيرًا، (وإن كان عليه ضَرَرٌ) مثل أن يَلزَمه مؤنَتُه لحفظه، أو حمله، أو يخاف تَلَفَه (لم يلزمه أخذه)؛ لقوله : «لا ضَرَرَ ولا ضرار» من المسند (٢)، وقد رُوي أن أنسًا كاتب عبدًا له إلى أجلٍ، فجاءه بالمال قبل الأجل، فأبى أن يأخذه، فأتى عمر فأخذه منه، وقال: «اذهب فقد عَتَقْتَ» (٣).

(الخامس: أن يكون المُسْلَم فيه عامَّ الوُجود في مَحلِّه)، مأمون الانقطاع فيه؛ لأن القُدرة على التَّسليم شرطٌ ولا يتحقق إلا بذلك.

[١٥٨٤/ ١٩] مسألة: (فإن كان لا يوجد فيه لم يصِحَّ)؛ لذلك.

(وإن كان لا يوجد إلا نادرًا كالسَّلم في العِنَبِ والرُّطب إلى شُباط (٤) لم يصِحَّ (٥)؛ لأنه لا يوجد فيه إلا نادرًا.


(١) في نسخة المطبوع الكلمة غير واضحة، وأثبت ما في الصلب لما في الكافي ٣/ ٢٦٣.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١١٧/ ٣].
(٣) لم أعثر على إسناده، قال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٣٣: «ذكره الشافعي في الأم بلا إسناد»، وذكر ابن حجر للأثر شاهدًا عند البيهقي وهو في السنن الكبرى ١٠/ ٣٣٤، من حديث أنس بن سيرين عن أبيه قال: «كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر، فاشتريت رَثَّةً فربحت فيها، فأتيت أنس بن مالك بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نُجومًا، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: أراد أنس الميراث، وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل، فقبلها»، قال في إرواء الغليل ٥/ ٢١٧: «إسناده صحيح».
(٤) شباط: الشهر الخامس من الشهور السريانية يقابله فبراير الشهر الثاني من الشهور الميلادية. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٦٠.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٧٤ قوله: (والرطب إلى غير وقته لم يصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>