للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الضرب الثاني: على الترتيب، وهو ثلاثة أنواعٍ:

أحدها: دم المتعة والقِران، فيجب فيها الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع)؛ لقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ولدم المتعة وقت وجوبٍ، ووقت إخراجٍ.

أما وقت الوجوب فروى المَرُّوذي عن أحمد : أنه إذا وقف بعرفة (١)، وروى ابن القاسم (٢) عنه: أنه يجب إذا أحرم بالحج (٣)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهذا قد فعل ذلك؛ لأن ما جُعل غايةً فوجود أوَّله كافٍ كقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ووجه الأولى أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، فإن النبي قال: «الحج


(١) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٧٠.
(٢) ابن القاسم هو: أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلّام، حدث عن أبي عبيد، وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، وكان من أهل العلم والفضل، سمع منه أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن الجبلي الحافظ، وحدث عنه أخوه عبد الله بن إبراهيم بن الجبلي، وأبو يحيى زكريا الفرج البزاز وغيرهما، قال ابن تيمية في المجموع ٣٢/ ٣٣٥: «وكان كثيرًا ما يروي الأقوال المتأخرة التي رجع إليها». ينظر: تاريخ بغداد ٤/ ٣٩٤، وطبقات الحنابلة ١/ ١٣٥، والمقصد الأرشد ١/ ١٥٥، ومعجم الكتب لابن المبرد ص ١٨.
(٣) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>