للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما ما له مثلٌ من النَّعم: وهي بهيمة الأنعام، فيجب فيه مثله، أو يُقوِّم المِثل بدراهم ويشتري بها طعامًا يطعم كل مسكينٍ مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا؛ للآية. (١)

(وأما ما لا مثل له فيخيَّر فيه بين الإطعام والصيام)؛ لأنه فات المِثل، فيجب فيه أحد الجزاءين الباقيين في الآية.

وعن أحمد أن جزاء الصيد على الترتيب (٢): فيجب المثل أولًا، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام، ونحوه عن ابن عباس (٣)؛ لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أوكد منه فإنه بفعلِ محظورٍ. (٤)


(١) شمل كلام المصنف في هذه الفقرة أمرين:
الأول: ما قرره المصنف من أن تقويم المثل بدراهم في حال عدم توفر المثل هو المذهب، والرواية الثانية: يقوم الصيد في مكان إتلافه أو بقربه.
الثاني: على الصحيح من المذهب في تقويم المثل بدراهم فإنه يشتري بها طعاما كما قرره المصنف والرواية الثانية: له الصدقة بالدراهم. ينظر: المغني ٣/ ٣٧٥، وشرح العمدة ٥/ ٤٥، ٥١، والفروع ٤/ ٥٠٣، والإنصاف ٨/ ٣٨٤، وكشاف القناع ٦/ ١٨٣.
(٢) وذلك في رواية حنبل وابن الحكم عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٣٢.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - قسم التفسير - ٤/ ١٦٢٢، والبيهقي في سننه ٥/ ١٨٦ من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ، ورجال إسناده ثقات، فسعيد قد سبق ذكر توثيقه، وجرير هو: ابن عبد الحميد ثقة، ومنصور هو: ابن المعتمر ثقة ثبت، والحكم هو: ابن عتبية فقيه ثقة، والمقسم هو: ابن بُجرة ثقة أيضًا، ولفظه عن ابن عباس في قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، قال: «إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوِّم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، وإنما أريد بالطعام الصيام، وإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه».
(٤) ما قرره المصنف من أن كفارة الصيد يخير فيها بين الأشياء التي ذكرها هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن كفارة الصيد على الترتيب، فيجب المثل فإن لم يجد فالإطعام، فإن لم يجد صام، والرواية الثالثة: يخير بين شيئين إخراج المثل والصيام، ولا إطعام فيها. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٧، وشرح العمدة ٥/ ٣، والفروع ٥/ ٣٩٩، والإنصاف ٨/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٦/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>