للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وذكر أبو الخطاب في المبتدَأة أول ما ترى الدم الرواياتِ الأربع (١) وقد مضى ذكرها في أول فصل المبتدأة.

[١٨٨/ ٢١] مسألة: (وإن استحيضت المعتادة (٢) فلا تخلو من حالين:

أحدهما: أن تكون ذاكرةً لعادتها غير مميِّزة، فإنها تجلس قدر عادتها، ثم تغتسل بعدها وتصلي وتصوم؛ لقول النبي لفاطمة بنت أبي حُبَيش : «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفقٌ عليه (٣).


(١) الهداية ص ٧٦.
(٢) من هذا الموضع في المطبوع من المقنع ص ٣٨ - ٣٩ إلى المسألة الآتية صاغ المصنف عبارة المقنع مع كلامه بما يعسر معه تمييزه بالتسويد إلا بتكلف، ونصها في المقنع ص ٣٨ - ٣٩: (وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، وعنه: يقدم التمييز، وهو اختيار الخرقي، وإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر، وعنه: أقله، وقيل: فيها الروايات الأربع، وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر: تجلسها بالتحري، وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز، وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين، وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين).
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٦٨/ ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>