للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الشَّمامِسة (١) والقِسِّيسونَ (٢) فيقتلون؛ لعموم الآية فيهم، وعدم ما يخصهم، بَلْ هم أولى بالقتل؛ لقول الله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١٢]، وكان أبو بكر يأمر بقَتلِ الشَّمامسة من العَدُوِّ ويقول: «لأن أقتل رجلًا منهم أحبُّ إليَّ من أن أقتل سبعين من غيرهم» (٣).

فأما المريض فإن كان شابًا قُتِل، إلا أن يكون مأيوسًا من بُرئه؛ لأنه بمنزلة الجريح يُذَفَّفُ عليه (٤)، وروى أبو داود عن النبي أنه قال: «لا تقتلنَ ذُرِّيةً ولا عسيفًا» (٥)، وعن عمر : «اتقوا الله في الفلّاحين الذين لا يَنصِبون لكم الحرب» (٦).

[١٢٦٢/ ٢١] مسألة: (فإن تَتَرس الكفار بمن لا يجوز قتله جاز رَمْيُهم، ويقصِد المقاتِلة)؛ لأنَّ النبي رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء


(١) الشمامسة: جمع شماس، هو من رؤساء النصارى الذي يحلق وسط رأسه لازمًا للبِيعة. ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ٢٠٦، ولسان العرب ٦/ ١١٤.
(٢) القسيسون: جمع قس، وهو رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. ينظر: لسان العرب ٦/ ١٧٤.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٨٢، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي بكر الصديق ورجال إسناده ثقات.
(٤) يذفف عليه: أصلها من الذَّف، وهو الإجهاز على الجريح. ينظر: لسان العرب ٩/ ١١٠.
(٥) سنن أبي داود من حديث رباح بن ربيع (٢٦٦٩) ٣/ ٥٣ بنحوه، كما أخرج الحديث بنصه أحمد في مسنده (١٦٠٣٥) ٣/ ٤٤٨، وابن ماجه في سننه (٢٨٤٢) ٢/ ٩٤٨، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ١١٠، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٣٣.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٨٠، وفي سنده يزيد بن أبي زياد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>