للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأس مالي فيه مئة، بعتك بها ورِبْحِ عشرة) فهو جائز غير مكروهٍ؛ لأن الثمن معلوم، ولا نعلم خلافًا في صحته.

فإذا بان أن رأس ماله تسعون ببَينةٍ أو إقراره رجع المشتري على البائع بما زاد، وحَطَّه من الربح، وذلك أحد عشر، وهو مخيرٌ إن شاء فسخ وإن شاء أخذ بذلك.

(وإن قال: ورِبْحِ درهمٍ في كل عشرةٍ) أو قال: دَهْ يازْدَه، أو دَه دُوازْدَه (١)، فهو صحيحٌ أيضًا؛ لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها، لكن كرهه أحمد (٢)؛ لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه (٣)؛ لأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. (٤)

(وبيع المواضعة: أن يخبر برأس المال أنه مئة، ثم يقول: بعتك بها ووضيعة درهمٍ من كل عشرة فيلزم المشتريَ تسعون درهمًا)؛ لأن


(١) ده يازده، ودهو دوازده: هي كلمة أعجمية فارسية: الأولى تعني بيع العشرة بأحد عشر، والثانية تعني بيع العشرة باثنى عشر.
(٢) وذلك في رواية أبي النضر عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٧٠. فائدة: حكى أبو بكر في زاد المسافر رواية أبي النضر ولم يزد عليها، وفي الإنصاف هي رواية أبي الصقر، وقال: «واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر»، ويظهر أن الذي في الإنصاف تصحيف لتقارب الرسم؛ لأنه في الفروع أنها رواية أبي النضر والله أعلم.
(٣) أثر ابن عمر وابن عباس أخرجهما عبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٢٣٢، الأول من طريق الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر، والثاني عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس، ورجال إسنادهما ثقات.
(٤) ما قرره المصنف من جواز بيع ربح درهمٍ في كل عشرةٍ هو المذهب مع الكراهة، وهي رواية الجماعة عن الإمام، وهي من المفردات في المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يصح. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٥، والفروع ٦/ ٢٥٩، والإنصاف ١١/ ٤٤١، وكشاف القناع ٧/ ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>