(٢) وذلك في رواية أبي النضر عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٧٠. فائدة: حكى أبو بكر في زاد المسافر رواية أبي النضر ولم يزد عليها، وفي الإنصاف هي رواية أبي الصقر، وقال: «واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر»، ويظهر أن الذي في الإنصاف تصحيف لتقارب الرسم؛ لأنه في الفروع أنها رواية أبي النضر والله أعلم. (٣) أثر ابن عمر وابن عباس ﵂ أخرجهما عبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٢٣٢، الأول من طريق الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر، والثاني عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس، ورجال إسنادهما ثقات. (٤) ما قرره المصنف من جواز بيع ربح درهمٍ في كل عشرةٍ هو المذهب مع الكراهة، وهي رواية الجماعة عن الإمام، وهي من المفردات في المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يصح. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٥، والفروع ٦/ ٢٥٩، والإنصاف ١١/ ٤٤١، وكشاف القناع ٧/ ٤٧١.