للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٦٨/ ٣] مسألة: (ولا يصِحُّ السَّلم فيما لا ينضبط، كالجواهر كلها، والحوامل في الحيوان، والمغشوش من الأثمان وغيرها، وما يَجمَع أخلاطًا غير متَميِّزةٍ كالغالية والنَّدِّ والمعاجين)، أما الجوهر واللؤلؤ ونحوه فلا يصِحُّ السَّلم فيه؛ لأنه يختلف اختلافًا متباينًا بالكِبَر والصِّغر، وحُسْنِ التَّدويرِ، وزيادةُ ضوئها، ولايمكن تقديرها ببيض العُصفور ونحوه؛ لأنه يختلف. (١)

وأما الحوامل من الحيوانات ففيها وجهان: أحدهما: لا يصِحُّ السَّلم فيها؛ لأن الصِّفَة لا تأتي عليها، والولد مجهولٌ.

والثاني: يصِحُّ؛ لأن الحمل لا حكم له مع الأم بدليل البيع، فإن بيع الحامل صحيحٌ وإن اشترط الحمل، ولا نقول بأن الجهل بالحمل مُبطلٌ للبيع، لكن إن ظهرت غير حاملٍ فله الرَّد أو الأرش، والسَّلم مثل ذلك لأنه بيعٌ. (٢)

وأما المغشوش من الأثمان والغالية فلا يصِحُّ السَّلم فيها؛ لما سبق.

وما فيه خلط لمصلحته، فقد مضى ذكره.

(الشرط الثاني: أن يصِفَه بما يختلف به الثمن ظاهرًا، فيذكر جنسه،


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وفي رواية جواز السلم فيها. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٤، والفروع ٦/ ٣١٩، والإنصاف ١٢/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٨/ ٨٩.
(٢) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم جواز السلم في الحوامل من الحيوانات هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٥، والفروع ٦/ ٣٢٠، والإنصاف ١٢/ ٢٣١، وكشاف القناع ٨/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>