للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوعه، وقدرَه، وبلده، وحَداثته، وقِدَمَه، وجَودتَه، ورداءته)؛ لأن السَّلم عوضٌ يثبت في الذِّمة، فلا بد من كونه معلومًا بالوصف كالثمن، ولأن العِلم شرطٌ في البيع، وطريقه إما الرُّؤيةُ أو الوَصفُ، والرُّؤيةُ مُمتَنِعةٌ في المُسْلَمِ فيه فيتعين الوَصفُ، فيذكر الجنس، والنوع، والجودة، والرَّداءة، فهذه مجمعٌ عليها (١)، وما سوى ذلك فيه خلافٌ يذكر في موضعه.

[١٥٦٩/ ٤] مسألة: (وما لا يختلف به الثمن لا يَحتاج إلى ذكره)؛ لأن العوض لا يختلف باختلافها فلا يضرُّ جهالتها.

[١٥٧٠/ ٥] مسألة: (فإن شرط الأجود لم يصِحَّ)؛ لأنه يتَعذَّر عليه الوصول إليه، وإن وصل إليه كان نادرًا.

(وإن شَرَطَ الأردَأ فعلى وجهين:) أحدهما: لا يصِحُّ؛ لذلك.

والثاني: يصِحُّ؛ لأنه يمكنه تسليم السَّلم أو خَيرٍ منه من جنسه، فيَلزَمُ المُسلِمَ قَبولُه. (٢)

[١٥٧١/ ٦] مسألة: (وإن جاءه بدون ما وَصَفَ أو نوعٍ آخر فله أخذه)؛ لأنه رَضيَ بدونِ حَقِّهِ، (ولا يلزمه)؛ لأن فيه إسقاط حَقِّه.

وقال القاضي: «يلزمه إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه» (٣)؛ لأنه من جنسه فأشبه الزائد في الصِّفة من نوعٍ واحدٍ.

والأول أصحُّ؛ لأنه لم يأت بالشروط، فلم يلزم قبوله كالأدنى، بخلاف الزائد في الصِّفة فإنه أحضر المشروط مع زيادةٍ، ولأن أحد


(١) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في المغني ٤/ ١٨٨، وفيه قال: «ولا نعلم فيه خلافًا».
(٢) شرط الأجود لا يصح بلا خلاف، وأما شرط الأردأ في السلم فما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم صحة شرط الأردأ هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٢، والفروع ٦/ ٣٢٣، والإنصاف ١٢/ ٢٥٠، والتنقيح المشبع ص ٢٣٥، وكشاف القناع ٨/ ١٠٠.
(٣) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله من الكافي ٣/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>