للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوعين يَصلُح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصِّفَة. (١)

[١٥٧٢/ ٧] مسألة: (وإن جاءه بجِنسٍ آخر لم يجز له أخذه)؛ لأنه أعطاه غير المسلَم فيه فلم يجز له أخذه؛ لقول النبي : «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود (٢)، ولأنه بيعٌ للمُسلَم فيه قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه ثمنًا، وقال ابن أبي موسى (٣): «فيه روايةٌ أخرى فيمن أسلم في بُرٍّ فرضيَ مكانه شعيرًا مثل كيله جاز» (٤)، ولعل هذا بناءً على رواية كون البُرِّ والشَّعير جنسًا واحدًا، والصحيح غيرها. (٥)

[١٥٧٣/ ٨] مسألة: (وإن جاءه بأجودَ منه من نوعه لزمه قبوله)؛ لأنه


(١) ما قرره المصنف من أن المسلَم إليه إن جاء بالمسلَم فيه بدون ما وصف أو نوعٍ آخر فللمسلِم أخذه إن اختار ذلك من غير لزوم هو الصحيح من المذهب خلافًا للقاضي فيما إذا جاءه بنوع آخر ولم يكن دون الوصف، والرواية الثانية: أنه يحرم أخذه. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٢، والفروع ٦/ ٣٢٤، والإنصاف ١٢/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٨/ ١٠٠.
(٢) سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري (٣٤٦٨) ٣/ ٢٧٦، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (٢٢٨٣) ٢/ ٧٦٦، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ١٧٣، وابن الملقن في الخلاصة ٢/ ٧١.
(٣) حاشية: هذه الرواية التي حكاها ابن أبي موسى ونقلها المروذي وأبو طالب ولفظها: «إذا أسلمت في كُرِّ حنطة فأخذت شعيرًا فلا بأس، وهو دون حقك، ولا تأخذ مكان الشَّعير حنطة»، فقوله: ولا تأخذ مكان الشَّعير حنطة يمنع من حمل هذه الرواية على أنهما جنس، لأنه لو كان كذلك لما اختلف الحال، ولما حَسن تعليل أحمد بكونه أخذ دون حقه.
(٤) الإرشاد ص ٢٠٦.
(٥) ما قرره المصنف من عدم جواز أخذ جنس آخر بدل جنس المسلم فيه هو المذهب، وفي كون المسألة فيها رواية ثانية عن الإمام على نحو ما حكاه ابن أبي موسى وغيره مقال، فإن من أصحاب المذهب من لا يثبتها، وقد فصل في ذلك المرداوي وغيره. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٦، والفروع ٦/ ٣٢٤، والإنصاف ١٢/ ٢٥١، وكشاف القناع ٨/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>