(٢) سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٣٤٦٨) ٣/ ٢٧٦، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (٢٢٨٣) ٢/ ٧٦٦، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ١٧٣، وابن الملقن في الخلاصة ٢/ ٧١. (٣) حاشية: هذه الرواية التي حكاها ابن أبي موسى ونقلها المروذي وأبو طالب ولفظها: «إذا أسلمت في كُرِّ حنطة فأخذت شعيرًا فلا بأس، وهو دون حقك، ولا تأخذ مكان الشَّعير حنطة»، فقوله: ولا تأخذ مكان الشَّعير حنطة يمنع من حمل هذه الرواية على أنهما جنس، لأنه لو كان كذلك لما اختلف الحال، ولما حَسن تعليل أحمد ﵁ بكونه أخذ دون حقه. (٤) الإرشاد ص ٢٠٦. (٥) ما قرره المصنف من عدم جواز أخذ جنس آخر بدل جنس المسلم فيه هو المذهب، وفي كون المسألة فيها رواية ثانية عن الإمام على نحو ما حكاه ابن أبي موسى وغيره مقال، فإن من أصحاب المذهب من لا يثبتها، وقد فصل في ذلك المرداوي وغيره. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٦، والفروع ٦/ ٣٢٤، والإنصاف ١٢/ ٢٥١، وكشاف القناع ٨/ ١٠٠.