للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببطلانه. (١)

[١٤٠١/ ٣٤] مسألة: (وإن تَمجَّس الوَثني فهل يقَرُّ؟ على روايتين:) إحداهما: يُقَرُّ عليه؛ لأنه انتقل إلى دينٍ يُقَرُّ عليه أهله، فأشبه ما لو انتقل إلى دين أهل الكتاب.

والثانية: لا يقر؛ لأنه دينٌ لا يجوز أكل ذبيحةُ أهلِهِ، ولا نكاح نسائهم، فأشبه ما لو انتقل إلى دينٍ من الكفر لا يُقَرُّ أهله عليه. (٢)

فصلٌ في نقض العهد

[١٤٠٢/ ٣٥] مسألة: (وإذا امتنع الذِّمِّيُّ من بَذْلِ الجزية أو التزام أحكام المِلَّة انتقض عَهْدُه (٣) وكذا إذا قاتل المسلمين، سواء شُرِط عليهم ذلك أو لم يُشرط؛ لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية، ويلتزموا أحكام المِلَّة، فإذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم، فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد؛ لأن العهد يقتضي الأمان من الجانبين، والقتال ينافيه فانتقض العهد به.


(١) ما قرره المصنف من أنه إذا انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر هو المذهب، وما قرره من الاحتمال أن لا يقبل منه إلا الإسلام هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثالثة: أنه لا يقبل إلا الإسلام. ينظر: المغني ٧/ ١٠٢، والفروع ١٠/ ٣٢١، والإنصاف ١٠/ ٥٠١، وكشاف القناع ٧/ ٢٨٤.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من إقرار المن تمجس من الوثنيين على دين المجوس هو المذهب. ينظر: المغني ٧/ ١٠٢، والفروع ١٠/ ٣٢١، والإنصاف ١٠/ ٥٠٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٨٥.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٠ زيادة قوله: (وإن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف، أو زنًا، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوس، أو ذَكَرَ الله تعالى أو كتابَه أو رسولَه بسوء، فعلى روايتين، وإن أظهر منكرًا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض عهده إن كان مشترطًا عليهم)، وسياق الفصل الآتي يتضمنه، ولم أستطع تسويده لتضمنه تقسيمات وفروع أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>