للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: أنه يُقَرُّ (١)؛ لأن الثاني دينُ أهل الكتاب فيقر عليه كالأول. (٢)

[١٣٩٩/ ٣٢] مسألة: (وإن انتقل إلى دينٍ غير دينِ أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر)؛ لأنه انتقل إلى غير المجوسية، فقد انتقل إلى دينٍ لا يُقَرُّ أهله عليه ابتداءً فكذلك لا يُقَرُّ عليه منتقلًا.

وإن انتقل إلى المجوسية فقد انتقل إلى ما هو أدنى من دينه الذي كان عليه، فلم يُقَرَّ عليه، كما لو انتقل إلى عبادة الأوثان. (٣)

(ويؤمر أن يُسْلِم)، كما يؤمر المُرتَدُّ.

(فإن أبى قُتِلَ)؛ لأنه انتقل إلى دينٍ لا يقر عليه أشبه المرتد عن الإسلام.

[١٤٠٠/ ٣٣] مسألة: (وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أُقِرَّ)؛ لأنه انتقل إلى دينٍ يُقَرُّ أهله عليه.

(ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام)؛ لأنه انتقل إلى دينٍ أقرَّ


(١) وذلك في ظاهر رواية مهنا بن يحيى الشامي عن الإمام، قال القاضي في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٨٨: «نقل مهنا في نصراني أو يهودي ارتَدَّ عن دينه هل يقتل؟ فقال: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء. فظاهر هذا أنه يقر على ذلك، ولا يكلف الإسلام ولا الدين الذي كان عليه؛ لأن الدين الثاني في معنى الدين الذي صالحناه عليه، ولأنه من أهل الكتاب يقر عليه».
(٢) ما قرره المصنف من أن اليهودي إذا تنصر والنصراني إذا تهود لا يقر عليه هو الصحيح من المذهب، والرواية الثالثة: يقر على أفضل ما كان عليه. ينظر: المغني ٧/ ١٠٢، والفروع ١٠/ ٣٢١، والإنصاف ١٠/ ٤٩٧، وكشاف القناع ٧/ ٢٨٤.
(٣) يظهر أن المذهب روايةٌ واحدةٌ في عدم قبول من غير دينه إلى غير دين أهل الكتاب والمجوس، وأما المجوس ففي المسألة رواية أخرى: بأنه يقر عليه لأن المجوسية دين تقبل الجزية عنه. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>