للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد قال: «ليس يثبت هذا في حديثٍ، ولا أعلم فيها حديثًا له إسنادٌ جيدٌ» (١). (٢)

واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال: لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها؛ لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروضٍ ومسنونٍ، وكان من مفروضها (٣) ما يسقطه السهو كالصلاة. (٤)

فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر (٥)، ومحل التسمية اللسان؛ لأن التسمية هي قوله: (باسم الله)، ولا يكون القول إلا باللسان، وموضعها بعد النية؛ ليكون مسميًا على جميع الوضوء.

[٥١/ ١٠] مسألة: (وغسل الكفين) ثلاثًا؛ لأن عثمان وصف وضوء رسول الله فقال: «فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» متفقٌ عليه (٦)؛ ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي


(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٦٨.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من وجوب التسمية هو المذهب، فإن نسي لم يعد، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى الله وبنى، وإن تعمد تركها أعاد، اختارها الأكثر، ولابن تيمية تقرير مفيد لهذه الرواية، وحملٌ لكلام الإمام أحمد عليها في شرح العمدة، والرواية الثالثة: أنها فرض لا تسقط بالسهو، وقيل: إنها تفريعٌ على الرواية الثانية وليست رواية عن الإمام كما سيشير إليه المصنف في الفصل الآتي. ينظر: المحرر ١/ ٤١، وشرح العمدة ١/ ١٤٠ - ١٤٦، والفروع ١/ ١٧٣، والإنصاف ١/ ١٧٤، وكشاف القناع ١/ ٢٠٧.
(٣) هكذا في المخطوط، ولعل صوابها (فروضها) ليستقيم السياق كما في الكافي ١/ ٥٥.
(٤) ينظر: الحاشية قبل السابقة.
(٥) وهذا بناء على أنها واجبةٌ عند الذكر كما سبق تقريره في المسألة السابقة وحواشيها.
(٦) صحيح البخاري (١٦٢) ١/ ٧٣ واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٢٦) ١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>