(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من وجوب التسمية هو المذهب، فإن نسي لم يعد، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى الله وبنى، وإن تعمد تركها أعاد، اختارها الأكثر، ولابن تيمية تقرير مفيد لهذه الرواية، وحملٌ لكلام الإمام أحمد عليها في شرح العمدة، والرواية الثالثة: أنها فرض لا تسقط بالسهو، وقيل: إنها تفريعٌ على الرواية الثانية وليست رواية عن الإمام كما سيشير إليه المصنف في الفصل الآتي. ينظر: المحرر ١/ ٤١، وشرح العمدة ١/ ١٤٠ - ١٤٦، والفروع ١/ ١٧٣، والإنصاف ١/ ١٧٤، وكشاف القناع ١/ ٢٠٧. (٣) هكذا في المخطوط، ولعل صوابها (فروضها) ليستقيم السياق كما في الكافي ١/ ٥٥. (٤) ينظر: الحاشية قبل السابقة. (٥) وهذا بناء على أنها واجبةٌ عند الذكر كما سبق تقريره في المسألة السابقة وحواشيها. (٦) صحيح البخاري (١٦٢) ١/ ٧٣ واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٢٦) ١/ ٢٠٤.