للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسلهما احتياطٌ لجميع الوضوء. (١)

[٥٢/ ١١] مسألة: (إلا أن يكون قائمًا من نوم الليل (٢) ففي وجوبه روايتان:) إحداهما: أنه واجبٌ، وهو اختيار أبي بكر (٣) لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملًا؛ لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد الماء منعًا، وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك؛ لأن النهي باق، وغَمْسُ بعض يده كغمس جميعها.

ويفتقر غسلهما إلى النية؛ لأنه غسل وجب تعبُّدًا أشبه الوضوء.

والرواية الثانية: أنها (٤) سنةٌ وليس بواجب، اختارها الخرقي (٥) (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦]، ولم يذكر غسل


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وقيل: إن كانت اليدان طاهرتين لا يشرع بل يكره. ينظر: المحرر ١/ ٤٣، والفروع ١/ ١٧٣، والإنصاف ١/ ٢٧٧، وكشاف القناع ١/ ٢٠٩.
(٢) يقسم الحنابلة غسل اليد من النوم إلى قسمين: نوم الليل الذي نص عليه المؤلف، ونوم النهار وحكمه في المذهب استحباب غسل اليدين منه عند القيام من النوم، وفي رواية أنه يجب وهو من مفردات المذهب. ينظر: الفروع ١/ ١٧٤، والإنصاف ١/ ٢٧٨، وكشاف القناع ١/ ٢١٠.
كما أن الصحيح من المذهب أن غسل اليدين من كلا القسمين ليس بشرطٍ في صحة الوضوء على القول بالوجوب، لكون غسل اليد من النوم عبادة مستقلة عن الوضوء. ينظر: شرح العمدة ١/ ١٤٧، والإنصاف ١/ ٢٨٠، وكشاف القناع ١/ ٢١٠.
(٣) لم أجد اختيار غلام الخلال في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٥٦.
(٤) هكذا في المخطوط، ولعل صوابها (أنه) ليستقيم اللفظ كما في الرواية الأولى والله أعلم.
(٥) الخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي (ت ٣٣٤ هـ)، أحد أئمة المذهب، أخذ العلم على أبي بكر المروذي، وحرب الكرماني، وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه، لأنه قد احترقت الدار التي أودع فيها كتبه. ينظر: طبقات الحنابلة ٣/ ١٤٧، وتاريخ بغداد ١١/ ٢٣٤، والمقصد الأرشد ٢/ ٢٩٨.
(٦) لم أعثر على نص اختياره.

<<  <  ج: ص:  >  >>