للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٣٦/ ٤٥] مسألة: (وهل ذلك حرامٌ؟ على وجهين:) أحدهما: أنه حرامٌ؛ للخبر، فإنه نهيٌ، والنهي يقتضي التحريم.

والثاني: أنه مكروهٌ غير محرمٍ؛ لقول عائشة : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي» متفق عليه (١).

والأول أظهر، والمراد بهذا غير ما نهي عنه في الحديث؛ لأنه إنما يُعلم انتفاء التحريم بفعله، ولا يظن بالنبي أنه ينهى عن شيءٍ ويفعله، وإن كان مكروهًا، قال الله سبحانه إخبارًا عن شعيب : ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]. (٢)

إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر والأظفار، فإن فعل استغفر الله، ولا فدية فيه إجماعًا (٣).

(والعقيقة سُنَّةٌ مؤكدةٌ)؛ لما روى سمرة أن النبي قال: «كل غلامٍ رهينةٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسَمى، ويُحلق رأسه» رواه أبو داود (٤). (٥)


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٢٢٣/ ٣٢].
(٢) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب، وهو من المفردات، قال في الإنصاف: «وأطلق أحمد الكراهة». ينظر: الكافي ٢/ ٤٨٦، والفروع ٦/ ١٠٣، والإنصاف ٩/ ٤٣٢، وكشاف القناع ٦/ ٤٣٢.
(٣) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في المغني ٩/ ٣٤٦.
(٤) سنن أبي داود (٢٨٣٧) ٣/ ١٠٦، وكما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠٢٠٦) ٥/ ١٧، والترمذي في جامعه (١٥٢٢) ٤/ ١١٠، والنسائي في سننه (٤٢٢٠) ٧/ ١٦٦، وابن ماجه في سننه (٣١٦٥) ٢/ ١٠٥٦، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٣٣٤.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب من أن العقيقة سنة مؤكدة، والرواية الثانية: أنها واجبة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٩٧، والفروع ٦/ ١٠٤، والإنصاف ٩/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٦/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>