تبين لي أثناء تحقيقي للكتاب عناية البهاء المقدسي في ترجيح وتوجيه بعض المسائل، فجمعت تلك المسائل مقتصرًا على ما نص البهاء على استظهاره أو ترجيحه، وذلك للاستفادة من أسلوبه في التوجيه.
وجعلت لجمعي تلك المسائل إطارًا محددًا، جمعت فيه توجيهاته للمسائل بقوله:(ظاهر المذهب، والصحيح، وهو أولى، وهو أصح، ويترجح) ونحو ذلك حتى لوكان ذلك في الأحاديث النبوية، ولا يدخل في هذا المبحث كل ما استدل له من المسائل والفروع حتى لو كانت الدلالة على المسألة قوية وما يقابلها من قول ضعيفة، أو كانت المسألة لا معارض لها، أو حكي الاتفاق أو عدم الخلاف فيها.
وقد اجتهدت في جمع المسائل ما أمكن، وصغت أسلوب المسألة بما يتناسب والإشارة إليها في موضعها، واختصرت في ألفاظها مع بقاء لفظ البهاء فيها في الغالب الأعم، وأزلت تمييز نص المقنع فيها، والحواشي عليها، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في القصد والعمل، وهي على النحو التالي:
[كتاب الطهارة]
• قوله في المسألة [٣/ ٣]: «وإذا اشتبه الماء الطاهر بالنَّجس لم يتحرَّ فيهما على الصَّحيح من المذهب، ويتيمم»، وقال:«والاعتماد عليه»، خلافًا لأبي علي النجاد.
• قوله في المسألة [٥٦/ ١٥]: «وتخليل ما بين الأصابع في اليدين والرجلين؛ لقول النبي ﷺ لِلَقيطِ بن صَبِرة ﵁: «أَسْبِغ الوضوء وخَلِّلِ الأصابع» وهو حديثٌ صحيحٌ».
• في نواقض الوضوء في الناقض الخامس في مس المرأة ص ١/ ٢٢٧ قال: «والرواية الثالثة: وهي ظاهر المذهب، أنه ينقض إذا كان لشهوةٍ، ولا ينقض