للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيءٌ» (١)، ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قربٍ.

والقربة مئة رطلٍ، كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها القلتين (٢).

وقال أصحابنا: (نصابه عشرة أفراقٍ)؛ لأن الزهري قال: «في عشرة أفراقٍ فرقٌ» (٣).

ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: («الفَرَقُ: ستون رِطلًا» (٤).

وحكي عن القاضي أنه قال: «ستةٌ وثلاثون رطلًا» (٥).

والمشهور عن أهل العربية: الفَرَقُ الذي هو ثلاثة آصعٍ، وهو ستة عشر رطلًا (٦). (٧)

فصل في المعدِن

[٧٨١/ ١٨] مسألة: (ومن استخرج من معدِنٍ نصابًا من الأثمان، أو


(١) جامع الترمذي ٣/ ٢٤.
(٢) ينظر: المسألة [١/ ١] من البحث.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٦٣، ونقل عنه - أي: الزهري - الإمام أحمد في مسائل أبي داود عنه ص ١١٥.
(٤) ينظر: توثيق قول ابن حامد في المغني ٢/ ٣٠٦، وأما اختيار قول القاضي في المجرد فهو في كتاب مفقود يسر الله وجوده، ينظر توثيق قوله من الكافي ٢/ ١٤٦.
(٥) ينظر: توثيق قوله من الكافي ٢/ ١٤٦، وتقرير القاضي في الأحكام السلطانية ص ١٢٣ على أن الفرق ستة عشر رطلًا كما هو المشهور عن أهل العربية.
(٦) ما نقله المصنف عن أهل العربية سبق إيراده وتوثيقه من قول أبي عبيد القاسم بن سلام في المسألة [١١١/ ٧].
(٧) سبق تقرير قدر الفرق والخلاف فيه في المسألة [١١١/ ٧] من الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>