للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر.

والرواية الأولى أصح؛ لما ذكرنا، وحديثهم المراد به لا تختلفوا عليه في الأفعال، ولهذا قال «فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» (١)، ويدل عليه أنه يصح ائتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف نيتهما، وقياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. (٢)

فصلٌ في الموقف

(السُّنَّة أن يقف المأمومون خلف الإمام)؛ لأن النبي كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه، ولما وقف جابرٌ وجبّارٌ عن يمينه وشماله أخرهما بيديه إلى خلفه (٣).

(فإن وقفوا قدامه لم تصِحَّ)؛ لقول النبي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» (٤)، وإذا كانوا خلفه أمكنهم الائتمام به؛ لأنَّهم يرونه فيقتدون به بخلاف ما إذا كانوا قدامه، ولأنه أخطأ موقفه فلم تصِحَّ صلاته؛ كما لو


(١) ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب والمشهور عن الإمام أحمد، قال في الإنصاف: «وعليه جماهير الأصحاب»، وقرر في الإنصاف أيضًا أن مسألة: من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر مبنية على مسألة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. ينظر: المغني ٢/ ٣٠ وفيه تقرير المصنف، والمبدع ٢/ ٨٠، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٢٧ ورجح ما رجحه المصنف، والإنصاف ٤/ ٤١٣، وكشاف القناع ٣/ ٢١٦.
فائدة: قال في المغني ٢/ ٣١: «ولا يختلف المذهب في صحة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا».
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٣١٧/ ١٣].
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٣٤٥/ ٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>