للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن ذكر بعد الشروع في القراءة لم يجز له الرجوع)؛ للخبر (١)، ولأنه شرع في ركنٍ مقصودٍ فلم يجز له الرجوع منه إلى ما ليس بركن، كما لو ركع. (٢)

إذا ثبت هذا فإنه (يسجد للسهو (٣) قبل السلام في هذه المسائل؛ لما روى عبدالله بن بُحينة (٤): «أن النبي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولَيَين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» متفقٌ عليه (٥). (٦)


(١) أي خبر المغيرة بن شعبة الذي سبق ذكره.
(٢) وقد سبق تقرير ذلك قريبًا في حاشية المسألة السابقة بالقسم الثالث.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٦ قوله: (وعليه السجود لذلك كله)، وسياق الفصل يتضمنه.
(٤) عبدالله بن بحينة هو: عبد الله بن مالك بن القِشْب، - واسم القشب هو جندب بن نضلة الأسدي - (ت ٥٦ هـ)، صحابيٌّ، وبحينة أمه، وهو مشهور بالانتساب لها، أسلم قديمًا، وكان ناسكًا فاضلًا يصوم الدهر، قال في الإصابة: «وله أحاديث في الصحيح والسنن من رواية الأعرج ومحمد بن يحيى بن حبان وحفص بن عاصم عنه»، مات بالمدينة. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٠، ومعجم الصحابة ٢/ ٧٩، والإصابة ٢/ ٢٢٢.
(٥) صحيح البخاري (٧٩٥) ١/ ٢٨٥ واللفظ له، وصحيح مسلم (٥٧٠) ١/ ٣٩٩.
(٦) سبق تقرير أقسام من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة وأحكامهم في حاشية المسألة السابقة، كما سبق تقرير أن الصحيح من المذهب إلحاق واجبات الصلاة في حكم التشهد.
إذا تقرر ذلك فإن سجود السهو يلزم القسم الثاني إن لم يرجع والثالث بلا خلاف لأنه ترك واجبًا، وأما القسم الأول وهو من ذكر التشهد قبل أن يعتدل قائمًا ورجع فالصحيح من المذهب كحال القسمين الأولين، والرواية الثانية: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا، وقيل: إن ذلك وجهٌ في المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٧ لكنه فرق بين من نسي التشهد الأول وبين غيره من واجبات الصلاة، والفروع ٢/ ٣٢٣، والإنصاف ٤/ ٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>