للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصير العروض للتِّجارة إلا بأربعة شرائط (١):

أحدها: أن تبلغ قيمتها نصابًا إجماعًا من أقلِّ الثَّمنين قيمةً، فإذا بلغ أحدهما نصابًا دون الآخر قوَّمه به.

ولا يعتبر ما اشتراه به؛ لأن تقويمه لحظِّ الفقراء، فيعتبر ما لهم الحظُّ فيه.

الشرط الثاني: أن يملكها بفعله كالشِّراء ونحوه بنية التِّجارة.

وعنه: تصير للتِّجارة بمجرد النِّية، اختاره أبو بكر (٢)؛ للخبر، ولأنَّه يصير [للقنية] (٣) بمجرد النِّية فلأن تصير للتِّجارة بذلك أولى.

والأول ظاهر المذهب؛ لأن ما لا تتعلق به الزَّكاة من أصله لا تصير لها بمجرد النِّية كالمعلوفة إذا نَوَى بها الإسامة، وفارق نية القنية لأنها الأصل فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السَّفر.


(١) في المطبوع من المقنع ص ٩٣ صاغ هذه الشرط والكلام عليها على هذا النحو: (تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا، ويؤخذ منها لا من العروض، ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها، فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية، ثم نوى التجارة، لم تصر للتجارة، وإن كان عنده عَرْضٌ للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة، لم يصر للتجارة، وعنه: أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية، وتقوَّم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به).
(٢) بنحوه في رواية المروذي عن الإمام، وبنحوه اختيار أبي بكر أيضًا في زاد المسافر ٢/ ٣٩٠.
(٣) في نسخة المخطوط (للتجارة)، وفي الهامش (صوابه: للقنية).

<<  <  ج: ص:  >  >>