للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستنجاء. (١)

[٣١/ ١٦] مسألة: (ولا يمس فرجه بيمينه، ولا يستجمر بها (٢)؛ لما روى أبو قتادة (٣) أن النبي قال: «لا يُمْسِكَنَّ أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفقٌ عليه (٤). (٥)

(ثم يستجمر)، فيمسك ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض، وإن كان الحجر صغيرًا أمسكه بعَقبيه أو إبهامي قدميه فمسح عليه، فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر.

وإن استجمر بيمينه أجزأه؛ لأن الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به.

[٣٢/ ١٧] مسألة: (ثم يتَحوَّل عن موضعه (٦)؛ لأنه لا يأمن أن يتنجس بما خرج منه.


(١) ما قرره المصنف هو المذهب، وفي المذهب وجه أنه يكره؛ لأنه وساوس وبدعة، اختاره ابن تيمية. ينظر: الكافي ١/ ١١٣ شرح العمدة ١/ ١١٩، والإنصاف ١/ ٢٠٧، وكشاف القناع ١/ ١٢٧.
(٢) في المطبوع ص ٢٦ من المقنع زيادة: (فإن فعل ذلك أجزأه).
(٣) أبو قتادة هو: الحارث بن ربعي الأنصاري السَّلمي (ت ٥٤ هـ)، صحابيٌّ مشهورٌ، شهد ما بعد بدر، وحضر مع علي قتال الخوارج بالنهروان، وقد قيل: إنه مات في خلافته وصلى عليه، قال ابن الجوزي: «لا يصح ذلك، بل عاش بعده». ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٥٨، والمنتظم ٥/ ٢٦٨، والوافي بالوفيات ١١/ ١٦٨.
(٤) صحيح البخاري (١٥٢) ١/ ٦٩، وصحيح مسلم واللفظ له (٢٦٦) ١/ ٢٢٦.
(٥) الصحيح من المذهب أن النهي محمول على الكراهة. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٢/ ١٤٠، والفروع ١/ ٩٣، والإنصاف ١/ ٢٠٨، وكشاف القناع ١/ ١١٤.
(٦) قال في الإنصاف ١/ ٢١١: «مراده إذا خاف التلويث، وأما إذا لم يخف التلويث فإنه لا يتحول، قاله الأصحاب».

<<  <  ج: ص:  >  >>