للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم يستنجي بالماء)؛ لأن عائشة قالت: «مرن أزواجكن أن يُتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أَستَحييهم، وإن رسول الله كان يفعله». قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (١).

(فإن اقتصر على أحدهما جاز)، أما الماء؛ فلأنه يزيل العين والأثر، وأما الأحجار؛ فلقوله : «فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه» (٢).

والماء أفضل؛ لأن أنسًا قال: «كان النبي إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوةٌ من ماءٍ يستنجي به» متفقٌ عليه (٣)؛ ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، ويطَهِّر المحلَّ.

فإن اقتصر على الحجر أجزأه إذا أنقى (٤)، واستكمل العدد.


(١) في جامع الترمذي (١٩) ١/ ٣٠ نصه: «عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله كان يفعله» وهو الذي قال فيه: «حديث حسن صحيح»، وقال: «وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم … ، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»، كما أخرج الحديث بهذا اللفظ أحمد في مسنده (٢٤٨٧٠) ٦/ ١١٣، والنسائي في سننه الكبرى (٤٦) ١/ ٧٣، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٩٠.
أما الحديث الذي ذكره المصنف فلم أعثر على من خرجه بلفظه، وقال في المغني ١/ ١٠١: «احتج به أحمد ورواه سعيد»، وفي الكافي اكتفى بتصحيحه ولم يخرجه، وقال في شرح العمدة: «احتج به أحمد في رواية حنبل»، قلت: ولم أجده في سنن سعيد بن منصور، وقال الألباني في الإرواء ١/ ٨٢: «لا أصل له بهذا اللفظ، وهو وهم تبع المصنف - أي صاحب منار السبيل - فيه بهاء الدين المقدسى في العدة شرح العمدة».
(٢) جزءٌ من حديث عائشة سيأتي تمامه بعد قليل في المسألة الآتية، أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٨١٥) ٦/ ١٠٨ بزيادة « .. فليستطب بهن فإنها تجزئه»، وأبو داود في سننه (٤٠) ١/ ١٠، والنسائي في سننه (٤٤) ١/ ٤١، والدارقطني في سننه ١/ ٥٤ وقال: «إسناده صحيح».
(٣) صحيح البخاري (١٤٩) ١/ ٦٨، وصحيح مسلم (٢٧١) ١/ ٢٢٧.
(٤) يشير المؤلف - والله أعلم - إلى وجوب العلم بالإنقاء كما قرر ذلك شيخه الموفق في الكافي، والمذهب أنه يكفي الظن. ينظر: الكافي ١/ ١١٣، والفروع ١/ ٩٠، وكشاف القناع ١/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>