للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا أن يَعدُو الخارج موضع الحاجة (١)، مثل أن يتعدى إلى الصَّفحَتين ومعظم الحَشفة، (فلا يجزئ إلا الماء)؛ لأن ذلك نادرٌ فلم يجز فيه المسح كيده.

[٣٣/ ١٨] مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهرٍ يُنْقي، كالحجر، والخشب، والتراب (٢).

وعنه: لا يجزئ إلا الحجر (٣)، اختارها أبو بكر (٤)؛ لنص النبي على الحجر بقوله: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود (٥)، أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلةٍ مخصوصةٍ فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم.

ولنا: ما روى أبو داود عن خزيمة (٦) قال: سُئل رسول عن


(١) في المطبوع من المقنع ص ٢٦: (العادة) بدل: (الحاجة).
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٢٦: (والخرق) بدل: (والتراب).
(٣) وذلك في رواية المروذي عن الإمام، واختارها أبو بكر كما في زاد المسافر ٢/ ١٥.
(٤) أبو بكر هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي، المشهور بغلام الخلال لتتلمذه عليه (٢٨٥ - ٣٣٦ هـ)، حدث عن جماعة، منهم موسى بن هارون وأبو القاسم البغوي، روى عنه أبو إسحاق بن شاقلا وابن بطة وابن حامد وغيرهم، وكان من أهل الفهم، موثوقًا به في العلم متسع الرواية مشهورًا بالديانة موصوفًا بالأمانة مذكورًا بالعبادة، وهو المقصود بأبي بكر إذا أطلق في كتب المذهب، من مصنفاته: تفسير القرآن، والشافي، والتنبيه في الفقه، وزاد المسافر. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١١٩، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٩٥، والمقصد الأرشد ٢/ ١٦٢.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٣٢/ ١٧].
(٦) خزيمة هو: أبو عمارة بن ثابت بن الفاكه، صحابيٌّ، شهد بدرًا وما بعدها، وقيل: أول مشاهده أحد، جعل النبي شهادته شهادة رجلين، وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح، وقاتل في صف علي وقتل في صفين. ينظر: طبقات ابن سعد ٤/ ٣٧٨، والاستيعاب ٢/ ٤٤٨، والإصابة ٢/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>