للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظَّعَن (١). قال: حج عن أبيك واعتمر» (٢)، وهو حديث حسن. (٣)

فإن بَرَأ بعد أن حج عنه فلا حج عليه؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته كما لو لم يَبْرَأ.

وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب؛ لأنه يرجو القدرة، فلم يكن له الاستنابة كالصحيح الفقير. (٤)

[٩٩٤/ ١٥] مسألة: (ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير، ووجد طريقًا آمنًا لا خفارة فيه، يوجد فيه الماءُ، والعلف على المعتاد)، اختلفت الرواية عن أحمد في إمكان المسير بأن يكون في الوقت سعة لأدائه وتخلية الطريق: وهو ألّا يكون فيها مانعٌ من خوفٍ ولا غيره.


(١) قوله: ولا الظعن: أي لا يقوى على السير ولا على ركوب الراحلة من كبر السن. ينظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص ٢٠٨، ومرقاة المفاتيح ٥/ ٤٣٩.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٢٢٩) ٤/ ١٠، والترمذي في جامعه (٩٣٠) ٣/ ٢٦٩، والنسائي في سننه (٢٦٣٧) ٥/ ١١٧، وابن ماجه في سننه (٢٩٠٦) ٢/ ٩٧٠، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤٥، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٨، وقال الدارقطني في سننه ٢/ ٢٨٣: «ورجال إسناده ثقات».
(٣) ما قرره المصنف أن من عَجَزَ عن السعي للحج لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر هو المذهب، وهو من المفردات فيه، كما أن قوله أن ذلك يكون من بلده هو الصحيح من المذهب.
(٤) قال في الإنصاف ٨/ ٦١: «لو رُجيَ زوال علته لا يجوز أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه بلا نزاع».

<<  <  ج: ص:  >  >>