للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: «لا بأس بالعَرَبون» (١)، ومعناه: أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثر على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثَّمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، يقال: عُربان وعَرَبون، وأربان وأُربون.

وقال أبو الخطاب: «البيع باطلٌ» (٢)، وهو مذهب الشافعي (٣) وأصحاب الرَّأي (٤)؛ لأن «النبي نهى عن بيع العَرَبون» (٥)، ولأنه شَرَطَ للبائع شيئًا بغير عوضٍ فهو كما لو شرطه لأجنبِيٍّ.

ولنا: ما روى نافع بن عبد الحارث (٦): أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رَضِيَ عمر وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: «قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول! هذا قول عمر، وضعف


(١) وذلك في رواية الميموني عن الإمام. ينظر: بدائع الفوائد ٤/ ٨٨٧.
(٢) الهداية ص ٢٤٠، وقال: «هو بيع فاسد».
(٣) الحاوي الكبير ٥/ ٣٣٨، والشرح الكبير للرافعي ٤/ ١٣٤، والمجموع ٩/ ٣١٧.
(٤) فتاوى السغدي ١/ ٤٧٣.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٠٢) ٣/ ٢٣٨، وابن ماجه في سننه (٢١٩٢) ٢/ ٧٣، ومالك في موطئه ٢/ ٦١١، والجميع من طريق مالك عمن لم يسمه، وضعفه الإمام أحمد بقوله عندما سئل عنه: «ليس بشيء» نقله ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/ ٨٨٧، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٣٤٢ والنووي في المجموع ٩/ ٣٣٥، وابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٧، والألباني في سنن ابن ماجه ص ٣٧٧، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار ٥/ ٢٥١ من وجهين: الأول كثرة الطرق إذ يقوي بعضها بعضًا، ولعل الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الأئمة من ضعفه؛ لأنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومالك لم يلتق عمرو بن شعيب، ولا يعرف الثقة الذي روى عنه مالك. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٢٦.
(٦) نافع بن عبد الحارث هو: ابن خالد الخزاعي، صحابي، من كبار الصحابة وفضلائهم، يقال: إنه أسلم يوم الفتح فأقام بمكة ولم يهاجر، استعمله عمر بن الخطاب على مكة. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٤٩٠، والإصابة ٦/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>