للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث المروي فيه»، وروى هذه القصه الأثرم بإسناده (١)، والقياس أنه شَرطٌ فاسدٌ، حكمه حكم الشروط الفاسدة. (٢)

[١٤٥٧/ ٧] مسألة: (وإن قال: بعتك على أن تَنْقُدَني الثَّمَن إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيع بيننا، فالبيع صحيحٌ، نصَّ عليه (٣)؛ لأنه عَلَّقَ رفع العقد بأمرٍ يحدث في مدة الخيار فجاز كما لو شرط الخيار، ولأنه نوع بيعٍ فجاز أن ينفسِخَ بتأخير القبض كالصَّرفِ، ولأنه بمعنى شرط الخيار، لأنه كما يحتاج إلى التَّرَوّي في البيع هل يوافقه أو لا؟ يحتاج إلى التَّرَوّى في الثَّمنِ هل يصير مَنقودًا أو لا؟ فهما شيئان في المعنى، متغايران في الصورة؛ لأنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ، وههنا يفسخ إذا لم يَنْقُدَه الثمن، ولأن ذلك يُروى عن عمر (٤).

[١٤٥٨/ ٨] مسألة: (وإن باعه وشرط البراءة من كلِّ عَيبٍ لم يبرأ)، اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب، فروي عنه: «لا يبرأ بالتَّبَري إلا أن يُعلِم المشتري بالعيب» (٥).


(١) أثر عمر مع صفوان سبق تخريجه في المسألة [١٤٢١/ ١٩]، ولم أجد الأثر في المطبوع من سنن الأثرم. ينظر: توثيقها في المغني ٤/ ١٦٠.
(٢) ما قرره المصنف من صحة بيع العربون هو المذهب، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثانية: أنه بيع فاسد. ينظر: المغني ٤/ ١٦٠، والفروع ٦/ ١٨٩، والإنصاف ١١/ ٢٥١، وكشاف القناع ٧/ ٤٠٣. وقول المالكية كقول الجمهور من الحنفية والشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة. ينظر: الإستذكار ٦/ ٢٦٤، وجامع الأمهات ص ٣٤٦، والتاج والإكليل ٤/ ٣٦٩.
(٣) وذلك في رواية الكوسج عنه ٢/ ١٦٣، فقال: «سئل سفيان عن رجل باع بيعًا، فقال: إن لم تحمله غدًا فلا بيع بيني وبينك؟ قال: لا أرى هذا شيئًا، والبيع جائز. قال أحمد: هو على شرطه».
(٤) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢٧٤، وأشار إلى ضعفه فقال: «والحديث ينفرد به ابن لهيعة».
(٥) وذلك في رواية أحمد بن القاسم وحنبل عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٨، والروايتين والوجهين ١/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>