(٢) ما قرره المصنف من صحة بيع العربون هو المذهب، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثانية: أنه بيع فاسد. ينظر: المغني ٤/ ١٦٠، والفروع ٦/ ١٨٩، والإنصاف ١١/ ٢٥١، وكشاف القناع ٧/ ٤٠٣. وقول المالكية كقول الجمهور من الحنفية والشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة. ينظر: الإستذكار ٦/ ٢٦٤، وجامع الأمهات ص ٣٤٦، والتاج والإكليل ٤/ ٣٦٩. (٣) وذلك في رواية الكوسج عنه ٢/ ١٦٣، فقال: «سئل سفيان عن رجل باع بيعًا، فقال: إن لم تحمله غدًا فلا بيع بيني وبينك؟ قال: لا أرى هذا شيئًا، والبيع جائز. قال أحمد: هو على شرطه». (٤) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢٧٤، وأشار إلى ضعفه فقال: «والحديث ينفرد به ابن لهيعة». (٥) وذلك في رواية أحمد بن القاسم وحنبل عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٨، والروايتين والوجهين ١/ ٣٤٤.