للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ في صفة العمرة

(من كان في الحرم خرج إلى الحلِّ فأحرم منه، والأفضل أن يحرم من التنعيم)؛ لأن النبي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمِر عائشة من التنعيم (١).

[١١٨٢/ ٥٣] مسألة: (فإن أحرم من الحرم لم يَجُزْ، وينعقد، وعليه دمٌ)؛ لأنه أحرم من دون ميقاته، فلزمه الدم كما لو جاوز الميقات غير مُحرمٍ ثم أحرم من دونه.

(ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حلَّ)؛ لأن هذه أفعال العمرة، فحلَّ بأفعالها كما يحل من الحج بتمام أفعاله.

(وهل يَحِلُّ قبل الحلق أو التقصير؟ على روايتين:)، أصلهما: هل الحلق والتقصير نسكٌ أو ليس بنسكٍ؟ وقد مضى توجيههما (٢).

فإن قلنا إنه نسكٌ لم يَحِلَّ قبله كالرمي، وإن قلنا ليس بنسكٍ حلَّ قبله كاللُّبس والطيب. (٣)

[١١٨٣/ ٥٤] مسألة: (وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم، عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين)؛ لأنها عمرةٌ صحيحةٌ فأجزأت كعمرة التمتع، وفي سنن سعيد قال هشام (٤): «فكان أبي يقول: قضى الله


(١) سبق تخريجه في [١٠٠١/ ٢].
(٢) مضى التوجيه في المسألة [١١٥٨/ ٢٩].
(٣) الصحيح من المذهب أنه نسك، وعليه أكثر الحنابلة، وبناء عليه فلا يَحِلُّ المحرم قبل الحلق أو التقصير. ينظر: الفروع ٦/ ٧١، والإنصاف ٩/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٦/ ٣٥٧.
(٤) هشام هو: أبو المنذر ابن عروة بن الزبير بن العوام المدني (٦١ - ١٤٥ هـ)، تابعي ثقة، سمع ابن عمر وابن الزبير، ورأى جابر بن عبد الله، وسمع أباه والزهري ووهب بن كيسان، روى عنه: أيوب السختياني - ومات قبله -، وعبيد الله بن عمر، ومعمر، وابن جريج، وابن إسحاق، وابن عجلان، وهشام بن حسان وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ١٩٣، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>