للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجها وعمرتها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك صيام ولا هدي» (١).

وعنه: لا تجزئه (٢)؛ لأنها ليست بعمرةٍ تامةٍ؛ لأن عمرة القارن لا يطوف لها، وعمرة التنعيم إنما هي من ثلاثة أميال. (٣)

وثوابها على قدر نفقتها، كذلك روي عن النبي (٤)، وفي سنن سعيد فقالت عائشة : «له من الأجر على قدر نفقته ومسيره» (٥).

وروي عن عائشة أنها قالت: «والله ما كانت عمرة، إنها كانت زيارة» (٦)، وإذا لم تكن تامةً لم تُجزه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال عمر بن الخطاب : «إتمامهما أن يفصل


(١) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١١) ٢/ ٨٧٢ بعد أن ساق حديث عائشة في خروج النبي إلى الحج: «قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة»
(٢) وهي في رواية أبي طالب والأثرم عن الإمام كما نقلها أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر ٢/ ٥٣٢، ونصها في عدم إجزاء عمرة القارن، وليست العمرة من أدنى الحل التي تكون من المفرد بعد الحج، وأما عن إجزاء العمرة من أدنى الحل عن عمرة الإسلام فلم أجد نصها، وتوثيقها من المغني ٣/ ٩٠، وقال عنها في الفروع ٥/ ٣٤٧: «هي رواية ضعيفة».
(٣) أما عمرة التمتع فتجزئ عن عمرة الإسلام، قال في المغني ٣/ ٩٠: «بلا خلاف»، وأما إجزاء عمرة القارن والعمرة من الحل فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤١، وشرح العمدة ٤/ ٣٧٣، والإنصاف ٩/ ٢٨٤، وكشاف القناع ٦/ ٣٥٧.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٩٥) ٢/ ٦٣٤.
(٥) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٥٧، عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد، وليث هو: ليث بن أبي سليم، قال في تقريب التهذيب ١/ ٤٦٤: «صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك».
(٦) لم أعثر على من خرجه، قال في المغني ٣/ ٢٥٢: «روى الأثرم بإسناده عن الأسود عن عائشة قالت: اعتمرت بعد الحج؟ قالت: والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت، إنما هي مثل نفقتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>