(٢) وهي في رواية أبي طالب والأثرم عن الإمام كما نقلها أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر ٢/ ٥٣٢، ونصها في عدم إجزاء عمرة القارن، وليست العمرة من أدنى الحل التي تكون من المفرد بعد الحج، وأما عن إجزاء العمرة من أدنى الحل عن عمرة الإسلام فلم أجد نصها، وتوثيقها من المغني ٣/ ٩٠، وقال عنها في الفروع ٥/ ٣٤٧: «هي رواية ضعيفة». (٣) أما عمرة التمتع فتجزئ عن عمرة الإسلام، قال في المغني ٣/ ٩٠: «بلا خلاف»، وأما إجزاء عمرة القارن والعمرة من الحل فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤١، وشرح العمدة ٤/ ٣٧٣، والإنصاف ٩/ ٢٨٤، وكشاف القناع ٦/ ٣٥٧. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٩٥) ٢/ ٦٣٤. (٥) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٥٧، عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد، وليث هو: ليث بن أبي سليم، قال في تقريب التهذيب ١/ ٤٦٤: «صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك». (٦) لم أعثر على من خرجه، قال في المغني ٣/ ٢٥٢: «روى الأثرم بإسناده عن الأسود عن عائشة قالت: اعتمرت بعد الحج؟ قالت: والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت، إنما هي مثل نفقتها».