(٢) ما قرره المصنف من أن اللبن إذا تغير لم يلزم البائع قبوله هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١١٨، والفروع ٦/ ٢٢٨، والإنصاف ١١/ ٣٥٧، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٤. (٣) لم أجده في التذكرة ولا في كتب ابن قدامة. ينظر: توثيق النقل عنه في الشرح الكبير ١١/ ٣٥٧. (٤) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (٢٠٤٤) ٢/ ٧٥٦. (٥) الاستذكار ٦/ ٥٣٤. (٦) في المطبوع من المقنع ص ١٦١ زيادة قوله: (بعد العقد)، وهي بين قوسين في صلب المطبوع، قال المحققان في الحاشية: وهي زائدة من إحدى النسخ. (٧) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٤٥٥. (٨) قال القاضي: «وذلك في ظاهر رواية إسحاق بن إبراهيم عن الإمام». ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٤٥٥، وقد جاء في مسائل إسحاق ٢/ ٩: «وسئل عمن باع مصراة؟ فقال: يردها ويرد معها صاعًا من تمر لا بد. فقيل له: إن أنفق عليها أكثر من ذلك؟ فقال: إنما يحبسها ثلاثة أيام».