للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي: «يلزمه قبوله» (١)؛ لأن القبض حَصَلَ فيه باستعلام المبيع. (٢)

قال ابن عقيل: «إذا علم بالتَّصريةِ قبل الحَلَبِ فله الرَّدُّ، ولا شيء معها» (٣)؛ لأن الصاع إنما وجب عوضًا عن اللبن، ولذلك قال النبي : «من اشترى غنمًا مصَرّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمرٍ» رواه البخاري (٤)، ولم يأخذ لها لبنًا فلا يلزمه رَدُّ شيءٍ، قال ابن عبدالبر: «هذا ما لا اختلاف فيه» (٥).

[١٤٧٨/ ٢٠] مسألة: (ومتى علم التصرية (٦) فله الرَّدُّ، وقال القاضي: «ليس له الرَّدُّ قبل الثلاث، ولا إمساكُها بعدها (٧)، فإن أمسكها بعد ذلك لم يكن له الرَّدُّ، قال: «وهو ظاهر كلام أحمد» (٨)، فإن أبا هريرة روى أن النبي قال: «من اشترى مُصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ، إن


(١) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٤٤٨.
(٢) ما قرره المصنف من أن اللبن إذا تغير لم يلزم البائع قبوله هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١١٨، والفروع ٦/ ٢٢٨، والإنصاف ١١/ ٣٥٧، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٤.
(٣) لم أجده في التذكرة ولا في كتب ابن قدامة. ينظر: توثيق النقل عنه في الشرح الكبير ١١/ ٣٥٧.
(٤) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (٢٠٤٤) ٢/ ٧٥٦.
(٥) الاستذكار ٦/ ٥٣٤.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١٦١ زيادة قوله: (بعد العقد)، وهي بين قوسين في صلب المطبوع، قال المحققان في الحاشية: وهي زائدة من إحدى النسخ.
(٧) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٤٥٥.
(٨) قال القاضي: «وذلك في ظاهر رواية إسحاق بن إبراهيم عن الإمام». ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٤٥٥، وقد جاء في مسائل إسحاق ٢/ ٩: «وسئل عمن باع مصراة؟ فقال: يردها ويرد معها صاعًا من تمر لا بد. فقيل له: إن أنفق عليها أكثر من ذلك؟ فقال: إنما يحبسها ثلاثة أيام».

<<  <  ج: ص:  >  >>