للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرطب، فتساويا.

(واحتمل أن لا يجوز) كما لا يجوز في الزكاة. (١)

(الضرب الثاني: ما لا مِثل له: وهو سائر الطير، إلا ما كان أكبر من الحمام) كالحُبارى والكُرْكي (هل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين:)، سبق توجيههما في النوع الأول (٢).

ويَفدي سائرَ الطَّير الذي لا مثل له بقيمته في موضعه، أي: المكان الذي أتلفه فيه، ولا خلاف بينهم في وجوب ضمان الصيد من الطيور (٣)، وهو الوحشي المباح أكله إلا ما حكي عن داود (٤): «لا يُضمن ما كان أصغر من الحمام» (٥)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].

ولنا: قوله سبحانه: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، يعني: الفَرخ، والبيض، وما لا يقدر أن يفرَّ من صغار الصيد، ﴿ورماحكم﴾


(١) ما قرره المصنف من جواز فداء الذكر بالأنثى لا نزاع فيه بالمذهب، وأما فداء الأنثى بالذكر ففيه خلاف على نحو ما قرر المصنف في الاحتمالين، والمذهب منهما الجواز. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) ينظر: ٢/ ٣٤٣، ٢/ ٣٧٣.
(٣) ينظر توثيق عدم خلاف أهل العلم في المسألة في المغني ٣/ ٢٧٢.
(٤) داود هو: أبو سليمان ابن علي بن خلف الظاهري الأصبهاني (٢٠٢ - ٢٧٠ هـ)، إمام مذهبه، سمع سليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، والقعنبي وغيرهم، رحل إلى نيسابور فسمع من إسحاق بن راهويه المسند والتفسير، ثم قدم بغداد فسكنها وصنف كتبه بها، وكان ورعًا ناسكًا زاهدًا. ينظر: تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٧، ولسان الميزان ٧/ ١٣٥.
(٥) ينظر: المحلى ٧/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>