للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّمان بما لا يصلح هديًا كالجفرة في اليربوع، والعناق في الأرنب، والجدي في الضب، وأما كفارة الآدمي فليست بدلًا عنه، ولا تجري مجرى ضمان الأموال بدليل أنها لا تتبعض في أبعاضه. (١)

[١٠٩٤/ ١] مسألة: (ويَفدي الماخِضَ (٢) بقيمة مثلها)، قاله القاضي (٣)؛ لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها.

(قال أبو الخطاب: «يجب فيها مثلها» (٤)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وإيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه وهو خلاف النص. (٥)

[١٠٩٥/ ٢] مسألة: (ويجوز أن يَفدِيَ أَعورَ من عينٍ بأعورَ من أخرى)؛ لأنه اختلافٌ يسيرٌ.

[١٠٩٦/ ٣] مسألة: (ويجوز فداء الذَّكر بالأنثى) قاله أصحابنا، لأن لحمها أطيب.

(وإن فدى الأنثى بالذكر احتمل أن يجوز)؛ لأن لحمه أكثر، ولحمها


(١) ما قرره المصنف من أن في الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله من الجزاء هو المذهب، قال في الإنصاف ٩/ ١٨: «وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به». ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٧، وشرح العمدة ٥/ ٣٢، وكشاف القناع ٦/ ٢١٣.
وعند الشافعية كذلك. ينظر: المجموع ٧/ ٣٦٩، والشرح الكبير للرافعي ٣/ ٥١١، والحاوي الكبير ٤/ ٢٩٤.
وعند الحنفية أن الواجب في الجزاء القيمة مطلقًا، ولا ينظر فيه إلى المثل. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٢، والمبسوط للسرخسي ٤/ ٨٢، والبحر الرائق ٣/ ٣١.
(٢) الماخض: هي الحامل التي دنا وقتها. ينظر: المطلع ص ١٨٢.
(٣) لم أعثر على توثيقه من كتبه المطبوعة. ينظر: توثيق قوله من الكافي ٢/ ٢٨٧، وبنحوه في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٢٨.
(٤) الهداية ص ١٨٣.
(٥) ما قرره المصنف عن أبي الخطاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٧، وشرح العمدة ٥/ ٣٥، والفروع ٥/ ٥٠٠، والإنصاف ٩/ ١٩، وكشاف القناع ٦/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>