وعند الشافعية كذلك. ينظر: المجموع ٧/ ٣٦٩، والشرح الكبير للرافعي ٣/ ٥١١، والحاوي الكبير ٤/ ٢٩٤. وعند الحنفية أن الواجب في الجزاء القيمة مطلقًا، ولا ينظر فيه إلى المثل. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٢، والمبسوط للسرخسي ٤/ ٨٢، والبحر الرائق ٣/ ٣١. (٢) الماخض: هي الحامل التي دنا وقتها. ينظر: المطلع ص ١٨٢. (٣) لم أعثر على توثيقه من كتبه المطبوعة. ينظر: توثيق قوله من الكافي ٢/ ٢٨٧، وبنحوه في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٢٨. (٤) الهداية ص ١٨٣. (٥) ما قرره المصنف عن أبي الخطاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٧، وشرح العمدة ٥/ ٣٥، والفروع ٥/ ٥٠٠، والإنصاف ٩/ ١٩، وكشاف القناع ٦/ ٢١٢.