للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه (١)؛ لذلك.

(قال أبو الخطاب: يلزمه (٢) كما لو بلغ في أثناء الصلاة (٣). (٤)

[٨٧٧/ ١٣] مسألة: (وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ، أو قدم مسافرٌ مفطرًا، فعليهم القضاء)؛ لأنهم من أهل الوجوب. (٥)

(وفي الإمساك روايتان)، على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. (٦)

الشرط الرابع في الوجوب: الإطاقة، (فمن عَجَزَ عن الصوم لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه لا يجب عليه الصيام)؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

(وعليه أن يطعم لكل يومٍ مسكينًا)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس : «كانت رخصةً للشيخ والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما


(١) ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) الهداية ص ١٥٥.
(٣) ينظر: المسألة [٢٠٥/ ٨].
(٤) الصبي إذا بلغ وهو صائم فإنه كما سبق يتم صومه رواية واحدة، ولكن هل يقضي الصوم أم لا؟ المذهب على ما قرره المصنف في قول القاضي أنه لا قضاء عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢١، وشرح العمدة ٣/ ٣١، والفروع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٧/ ٣٦١، والتنقيح المشبع ص ١٦١، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.
(٥) قال في الإنصاف ٧/ ٣٦٢: «إجماعًا».
(٦) قد سبق تقرير أن الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق يلزمهم الإمساك على الصحيح من المذهب، فحكم الحائض إذا طهرت والمسافر - ما لم يكن قد بيت الصوم - إذا قدم مفطرا كذلك. ينظر: المسألة قبل السابقة.
فائدة: حكم الحائض إذا جاءها الحيض في أثناء الصيام حكم المسافر المفطر إذا قدم والحائض في أثناء النهار، ففيه روايتان، وعليه فالصحيح أنها تمسك بقية يومها. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٣٨، والإنصاف ٧/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>