للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٧٦/ ١٢] مسألة: (وإن أسلم كافرٌ، أو أفاق مجنونٌ، أو بلغ صبيٌّ في أثناء النهار فكذلك (١) لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب، ولا يلزمهم قضاءُ ما مضى من الشهر؛ لأنه مضى قبل

تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كالرمضان الماضي.

(وعنه: لا يلزمهم إمساك بقية اليوم (٢)؛ لأنه نهارٌ أبيح لهم فطر أوله ظاهرًا وباطنًا فلم يلزمهم إمساكه، كما لو استمر العذر ولم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التَّلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلًا.

وظاهر المذهب الأول؛ لأنهم أدركوا جزءًا من وقت العبادة فيلزمهم قضاؤه، كما لو أدركوا جزءًا من وقت الصلاة. (٣)

ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار.

(وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه) روايةً واحدةً (٤)؛ لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه.


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٢ قوله: (وعنه: لا يلزمهم شيء).
(٢) وهي فيما نقله حنبل عنه، قال في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٤: «إذا احتلم في بعض الشهر، لا يقضي ويصوم فيما يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان. فظاهر هذا: أنه لم يوجب القضاء».
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والقضاء هو من المفردات في المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يلزمهم القضاء ولا الإمساك. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، وشرح العمدة ٣/ ٣٠، والفروع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٧/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.
(٤) أي: لزمه الإمساك، كذا قرره القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٣. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>