(٢) هكذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب إضافة كلمة (عبادة) لتكون: عبادة بدنية والله أعلم. (٣) سبق تقرير الكلام على الحديث وبيان ضعفه. (٤) سبق تخريجه في ١/ ٢٤٠. (٥) ما قرره المصنف من أن الصبي لا يجب عليه الصوم هو المذهب كما تقرر في كتاب الصلاة المسألة [٢٠٤/ ٧]، وما حكاه بقوله: (وقال بعض أصحابنا: .. ) مقيد بالتمييز أو بلوغ عشر سنين هما روايتان عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، وشرح العمدة ٣/ ٢٤، والفروع ٤/ ٤٢٩، والإنصاف ٧/ ٣٥٦، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩. (٦) ما قرره المصنف هو المذهب، أن الغلام يأمر بالصوم ويضرب عليه ليعتاده، وهو قول الجماعة، ويلزم الولي ذلك على المذهب، قال في شرح العمدة: «وعيله تأول القاضي قول أحمد بالضرب» قلت: يعني بالقول بأنه لا يجب الصوم على الصبي رواية واحدة، كما قال في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٦: «وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأن الصلاة والصيام لا يجبان عليه حتى يبلغ، ويحمل ما قاله - أي: الإمام - على الاستحباب». (٧) ما قرره المصنف بخصوص الإمساك والقضاء هو إحدى الروايات في المسألة هو المذهب، فأما الإمساك فيجب، قال في شرح العمدة: «رواية واحدة فيما ذكره عامة أصحابنا»، والرواية الثانية: لا يلزمه الإمساك، قال في المغني ٣/ ٣٣: «ولا أعلم أحدًا ذكرها غيره، وأظن هذا غلطًا، فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطاء ثم كفر ثم عاد فوطاء في يومه»، وقرر في شرح العمدة أنها من نقل أبي الخطاب بطريق التخريج، قلت: لعله تخريج على ما نص عليه الإمام في رواية حنبل كما سيأتي في المسألة الآتية. وأما القضاء: ففيه رواية ثانية: أنه يتم ذلك اليوم صائمًا، وعليه فلا يلزمه القضاء. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، وشرح العمدة ٣/ ٣٠، والفروع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٧/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.