للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأول المذهب؛ لقول النبي : «رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ» (١)، ولأنها بدنية (٢) فلا تلزم الصبيَّ كالحج، وحديثهم مرسلٌ (٣)، ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله : «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ» (٤). (٥)

(لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده) كالصلاة. (٦)

[٨٧٥/ ١١] مسألة: (وإذا قامت البَيِّنةُ بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء)؛ لأنه من رمضان، فيلزم إمساكه لحرمة الزمان، ويجب قضاؤه؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون قد أفطره أو صامه، فإن كان أفطره لزمه القضاء، وإن كان صامه فقد صام بغير نية الفرض، ولا يصِحُّ إلا بها. (٧)


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٩٩/ ٢].
(٢) هكذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب إضافة كلمة (عبادة) لتكون: عبادة بدنية والله أعلم.
(٣) سبق تقرير الكلام على الحديث وبيان ضعفه.
(٤) سبق تخريجه في ١/ ٢٤٠.
(٥) ما قرره المصنف من أن الصبي لا يجب عليه الصوم هو المذهب كما تقرر في كتاب الصلاة المسألة [٢٠٤/ ٧]، وما حكاه بقوله: (وقال بعض أصحابنا: .. ) مقيد بالتمييز أو بلوغ عشر سنين هما روايتان عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، وشرح العمدة ٣/ ٢٤، والفروع ٤/ ٤٢٩، والإنصاف ٧/ ٣٥٦، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.
(٦) ما قرره المصنف هو المذهب، أن الغلام يأمر بالصوم ويضرب عليه ليعتاده، وهو قول الجماعة، ويلزم الولي ذلك على المذهب، قال في شرح العمدة: «وعيله تأول القاضي قول أحمد بالضرب» قلت: يعني بالقول بأنه لا يجب الصوم على الصبي رواية واحدة، كما قال في الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٦: «وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأن الصلاة والصيام لا يجبان عليه حتى يبلغ، ويحمل ما قاله - أي: الإمام - على الاستحباب».
(٧) ما قرره المصنف بخصوص الإمساك والقضاء هو إحدى الروايات في المسألة هو المذهب، فأما الإمساك فيجب، قال في شرح العمدة: «رواية واحدة فيما ذكره عامة أصحابنا»، والرواية الثانية: لا يلزمه الإمساك، قال في المغني ٣/ ٣٣: «ولا أعلم أحدًا ذكرها غيره، وأظن هذا غلطًا، فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطاء ثم كفر ثم عاد فوطاء في يومه»، وقرر في شرح العمدة أنها من نقل أبي الخطاب بطريق التخريج، قلت: لعله تخريج على ما نص عليه الإمام في رواية حنبل كما سيأتي في المسألة الآتية.
وأما القضاء: ففيه رواية ثانية: أنه يتم ذلك اليوم صائمًا، وعليه فلا يلزمه القضاء. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، وشرح العمدة ٣/ ٣٠، والفروع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٧/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>