للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البالغ، القادر على الصوم)، فشروط الوجوب أربعةٌ:

الأول: الإسلام، (فلا يجب على كافرٍ) أصليٍّ ولا مرتدٍّ؛ لأنه عبادةٌ، فلا يجب على الكافر كالصلاة. (١)

والثاني: العقل، (فلا يجب على مجنون) (٢). (٣)

والثالث: البلوغ، (فلا يجب على صبي)؛ لما ذكرنا في الصلاة (٤).

وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه (٥)؛ لما روى عبد الرحمن بن أبي أمية (٦) قال: قال رسول الله : «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان» (٧) ولأنه يعاقب على تركه، وهذا صفة الواجب.


(١) حكم صيام الكافر كحكم صلاته وقد تقدم في المسألة [٢٠٢/ ٥]. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٥٥.
(٢) حاشية: أي وجوب الفعل، أما وجوب الخطاب فثابت على الصحيح، وفائدته العقاب في الآخرة إن مات على الكفر.
(٣) ما قرره المصنف من أنه لا يجب الصيام على المجنون هو صحيح بالجملة، وسيأتي تفصيل أحكامه في المسألة [٨٨٣/ ١٩] و [٨٨٤/ ٢٠].
(٤) ينظر: المسألة [٢٠٢/ ٥].
(٥) وقيد في الإرشاد ص ١٤٨ الإطاقة بقوله: «من أطاق من الصيام صوم ثلاثة أيام متتابعة لا تضر بصحته أُخِذَ بصيام رمضان».
(٦) هكذا في نسخة المخطوط، وعبد الرحمن بن أبي أمية هو: المكي، تابعي، ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: الثقات ٥/ ٨٩، والإصابة ٥/ ٢٢٥، ميزان الاعتدال ٤/ ٢٦١.
ولكن المثبت في كتب التخريج أن الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو: الأنصاري، قال في الإصابة ٤/ ٣٥٦: «لا تعرف له صحبة»، وكذلك أثبت الاسم شيخ المصنف في الكافي ٢/ ٢٢٠، والمصنف في العدة ص ١٦١ أطلق الحديث عن الراوي، فالله أعلم من أين جاء اللبس.
(٧) الحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٤٢٧، وأورده ابن حبان في كتاب المجروحين ٣/ ١١٦: وقال عن أحد رواته: يحيى بن العلاء الرازي البجلي: «كان يقلب الأحاديث»، قال الألباني في السلسة الضعيفة ١٣/ ٧٩١: «حديث منكر».

<<  <  ج: ص:  >  >>