للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٧٣/ ٩] مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تَحرَّى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه)، وذلك أنه متى كان أسيرًا أو محبوسًا في مطمورةٍ (١) فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يتحرى ويجتهد، فإذا غلب على ظنِّه عن أمارة في نفسه أن بعض الأهلة هلال شهر رمضان صامه، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه؛ لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده، فإذا وافق الإصابة أجزأه كالقِبلة إذا اشتبهت (٢) أو الوقت (٣).

فأمّا إذا وافق صومه قبل شهر رمضان لم يجزه؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتَّحري فلم يجزه، كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد، وإنما يجزئ إذا أخطأ الناس كلهم، والصوم أشبه بالصلاة من الحج؛ لأن الحج تَعظُم المشقة في قضائه، ولا يُؤمن مثله في القضاء، بخلاف الصوم.

وإن وافق بعضه في شعبان وبعضه في رمضان لزمه إعادة الذي صامه من شعبان، وإن تَحرَّى وصام ثم لم يَعلم هل وافق الشهر أو قبله؟ فلا إعادة عليه؛ لأنه أدى فرضه بالاجتهاد، ولم يَبِن له يقين الخطأ، فلم يُعد كما لو شك في الوقت فاجتهد فصلى ولم يَبِن له شيءٌ. (٤)

[٨٧٤/ ١٠] مسألة: (ولا يجب الصوم إلا على المسلم، العاقل،


(١) المطمورة: هي حفرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هيئ خفيًّا ليخبأ بها الطعام والمال. ينظر: لسان العرب ٤/ ٥٠٢، مختار الصحاح ١/ ١٦٧.
(٢) سبق تقرير اشتباه القبلة في المسألة [٢٩٦/ ٦].
(٣) سبق تقرير الصلاة قبل الوقت في المسألة [٣٠٩/ ٧].
(٤) سبق تقرير المصنف أن حكم المسألة كحكم مسألة من اشتبهت عليه القبلة ووقت الصلاة، وقد سبق توثيقهما. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>