للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا) إذا لم يروا الهلال؛ لأنهم إنما صاموا احتياطًا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطًا. (١)

[٨٧١/ ٧] مسألة: (ومن رأى هلال رمضان وحده ورُدَّتْ شهادته لزمه الصوم)؛ لقوله : «صوموا لرؤيته» (٢). (٣)

[٨٧٢/ ٨] مسألة: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر)؛ لما روي «أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صيامًا، فأتيا عمر فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطرٌ. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك» (٤)، ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذى قبله. (٥)


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف ٧/ ٣٤٦: «وقيل: يفطرون، وقال في الرعاية: قلت: إن صاموا جزمًا مع الغيم أو القتر أفطروا وإلا فلا، قلت: وكلا القولين ضعيف جدًا فلا يعمل بهما، فعلى المذهب إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد يصام اثنان وثلاثون يومًا حيث نَقَصنا رجب وشعبان وكانا كاملين، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين».
فائدة: لو صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا هلال شوال أفطروا قطعًا، وقضوا يومًا فقط على الصحيح من المذهب. ينظر: الفروع ٤/ ٤١٨، والإنصاف ٧/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٥/ ٢١٣.
(٢) سبق تخريجه في بداية كتاب الصيام.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أنه لا يلزمه الصوم. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١٢٣، والفروع ٤/ ٤٢١، والإنصاف ٧/ ٣٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٢١٤.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٦٥، عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة، ورجاله ثقات، إلا أن ظاهر رواية أبي قلابة عن عمر مرسلة. ينظر: جامع التحصيل ٤/ ١٦٥.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: عليه أن يفطر، وقيل: سرًّا. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١١٢، والفروع ٤/ ٤٢٢، والإنصاف ٧/ ٣٤٨، وكشاف القناع ٥/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>