للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعبد كالحر؛ لأنه من أهل الرِّواية أشبه الحر.

[٨٦٩/ ٥] مسألة: (ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان)؛ لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (١) عن أصحاب رسول الله عن رسول الله أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا» رواه النسائي (٢)، ولأنها شهادةٌ لا يُدْخلُ بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور. (٣)

[٨٧٠/ ٦] مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال أفطروا)؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد (٤).

(وإن صاموا بشهادة الواحد فعلى وجهين:) أحدهما: لا يفطرون؛ كما لو شهد بهلال شوال.

والثاني: يفطرون؛ لأن الصوم ثبت، فوجب الفطر باستكمال العدة، وقد يَثبت تبعًا ما لا يَثبت أصلًا، بدليل النسب لا يَثبت بشهادة النساء، ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. (٥)


(١) عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب هو: بن نفيل القرشي العدوي (٥)، ولد في عهد النبوة، وأمه لبابة بنت أبي لبابة الأنصارية، كان له عند وفاة النبي ست سنين، حنكه رسول الله ومسح رأسه ودعا له بالبركة، وزَوَّجه عمر ابنته فاطمة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٨٣٤، والإصابة ٥/ ٣٦.
(٢) سنن النسائي (٢١١٦) ٤/ ١٣٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٨٩١٥) ٤/ ٣٢١، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ١٧.
(٣) قال في المغني بعد حكاية قول عمر وعائشة في المسألة في ذلك ٣/ ٤٩: «ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعًا».
(٤) سبق ذكره في المسألة السابقة.
(٥) ما حكاه المصنف من الوجهين قيل هو روايتان، والمذهب فيهما على الوجه الأول. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١١٦، والفروع ٤/ ٤١٨، والإنصاف ٧/ ٣٤٤، وكشاف القناع ٥/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>