للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رأياه بالأمس عشيةً» (١)، ولأنه رئي بالنهار فكان للَّيلة المقبلة، كما لو رئي بعد الزوال في آخر رمضان. (٢)

[٨٦٧/ ٣] مسألة: (وإذا رَأى الهلال أهل بلدٍ لزم الناس كلهم الصوم)؛ لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجبٌ بالنص والإجماع. (٣)

[٨٦٨/ ٤] مسألة: (ويُقبَل في هلال رمضان قول عدلٍ)؛ لما روى ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام» رواه أبو داود (٤)، ولأنه خبرٌ فيما طريقه المشاهدة، يُدخَلُ به في الفريضة، فقُبل من واحدٍ كوقت الصلاة. (٥)


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٢٢٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣١٩، وصححه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٨، وفي التلخيص الحبير ٢/ ٢١١، والبدر المنير ٥/ ٧٣٧.
(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا رئي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، سواء كان أول الشهر أو آخره هو المذهب، والتفريق الذي حكاه أبو الخطاب عن القاضي هو رواية ثانية في المذهب، وقال في شرح العمدة معلقًا عليها: «التفريق بين رؤيته قبل النهار وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة مطردة»، والرواية الثالثة: إذا رؤي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة، وإلا فهو لليلة الماضية، والرواية الرابعة: إن رؤي قبل الزوال وبعده فهو لليلة المقبلة وإلا فهو لليلة الماضية. ينظر: المغني ٣/ ٥٣، وشرح العمدة ٣/ ١٢٧، والفروع ٤/ ٤١٣، والإنصاف ٧/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٦.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب سواء كانت المطالع متفقة أو مختلفة، ولزوم الصيام مع اختلاف المطالع خاصة هو من المفردات في المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٠، وشرح العمدة ٣/ ١٣٢، والفروع ٤/ ٤١٣، والإنصاف ٧/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٧.
(٤) سنن أبي داود (٢٣٤٢) ٢/ ٣٠٢، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٨٥، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٦٤٧
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يلزم شاهدان كبقية الشهور. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١٠٥، والفروع ٤/ ٤١٦، والإنصاف ٧/ ٣٣٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>