(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا رئي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، سواء كان أول الشهر أو آخره هو المذهب، والتفريق الذي حكاه أبو الخطاب عن القاضي هو رواية ثانية في المذهب، وقال في شرح العمدة معلقًا عليها: «التفريق بين رؤيته قبل النهار وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة مطردة»، والرواية الثالثة: إذا رؤي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة، وإلا فهو لليلة الماضية، والرواية الرابعة: إن رؤي قبل الزوال وبعده فهو لليلة المقبلة وإلا فهو لليلة الماضية. ينظر: المغني ٣/ ٥٣، وشرح العمدة ٣/ ١٢٧، والفروع ٤/ ٤١٣، والإنصاف ٧/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٦. (٣) ما قرره المصنف هو المذهب سواء كانت المطالع متفقة أو مختلفة، ولزوم الصيام مع اختلاف المطالع خاصة هو من المفردات في المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٠، وشرح العمدة ٣/ ١٣٢، والفروع ٤/ ٤١٣، والإنصاف ٧/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٧. (٤) سنن أبي داود (٢٣٤٢) ٢/ ٣٠٢، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٨٥، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٦٤٧ (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يلزم شاهدان كبقية الشهور. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ١٠٥، والفروع ٤/ ٤١٦، والإنصاف ٧/ ٣٣٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٨.