للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٦٦/ ٢] مسألة: (وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو للَّيلةِ المقبلة).

وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه قال: «إن رُئي قبل الزوال في أول شهر رمضان فهو للَّيلة الماضية، وإن رُئي في آخره فعلى روايتين: إحداهما هو للماضية، والثانية: هو للمقبلة» (١)، وذكره ابن عقيل (٢)، والفرق بينهما: أن أول رمضان يحتاط له؛ لدخوله في العبادة.

والأول أولى؛ لما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: «جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين (٣) أن الأهلَّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تُمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما


(١) الهداية ص ١٤٥، وتقرير قول القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٥.
(٢) لم أجده في المطبوع من كتبه.
(٣) خانقين: وهي بلدة بالعراق، بينها وبين بغداد نحو ثلاث مراحل في جهة الجبال، وهي بنحو ١٧٠ كيلومترًا عن بغداد. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٣٤٠، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>