(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٣٣٨، ومسائل الإمام برواية أبي داود ص ١٢٧. (٣) هو استدلال للرواية الثانية التي ذكرها، فقال: لأنه شك في أول الشهر أي شهر رمضان، فأشبه حال الصحو الذي سبق تفسيره يوم الثلاثين من شعبان. (٤) سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ﵁ (٢٣٢٤) ٢/ ٢٩٧، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه (٦٩٧) ٣/ ٨٠، وابن ماجه في سننه (١٦٦٠) ٢/ ٥٣١، وضعفه الدارقطني في سننه ٢/ ١٦٤ وابن القطان في بيان الوهم ٢/ ٣٩٧. (٥) تحرير مسألة وجوب صيام رمضان يكون بأحد ثلاثة أشياء: أحدها: رؤية هلال رمضان يجب به الصوم إجماعًا. الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يومًا إجماعًا؛ لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان. الثالث: أن يحول دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، وهي مسألتنا هذه، وما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهو من المفردات، قيل: هو الذي عليه مشايخ المذهب، وهو بخلاف ليلة الثلاثين إذا لم ير الهلال فهذا يوم الشك على الصحيح من المذهب التي وردت الأحاديث بالنهي عن صومه، وفي المسألة بحث طويل في المذهب، قال المرداوي: «وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه»، وقال ابن تيمية في المجموع ٢٥/ ١٠٠ معلقًا على هذه الرواية: «وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول». وقال ﵀ معلقا على الرواية الثانية التي ساقها المصنف: «وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم»، وعلى الرواية الثانية هل يباح صيام هذا اليوم أو يستحب؟ وهل يصام بنية رمضان أو بنية معلقة أو بنية الاحتياط؟ في الجميع اختلاف في المذهب طويل لم أر الدخول فيه خشية الإطالة، والرواية الرابعة: أن صومه منهي عنه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣١، وشرح العمدة ٣/ ٥٠ - ١٠١، والفروع ٤/ ٤٠٧، والإنصاف ٧/ ٣٢٦، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٠. فائدة: هل يسمى يوم الثلاثين إذا حالت ليلتها عن رؤية الهلال لغيم أو قتر بيوم الشك؟ قال في شرح العمدة: «فيها روايتان: الأولى: تسمى، والثانية: لا تسمى بيوم الشك وهو نقل أكثر أصحابنا» وقال: «فعلى الرواية الثانية لا يتوجه النهي عن صوم يوم الشك إليه». فائدة: وردت عدد من الأحاديث والآثار حول صوم هذا اليوم وفطره وفي ضابط إعمالها والجمع بينها ما قرره في شرح العمدة ٣/ ٧٥: «وجب أن تحمل آثار الصوم على حال الغمام والضباب، وآثار الفطر على حال الصحو والانقشاع، وإلا لزم تهاتر الآثار وتعارضها، وجعل تلك النصوص من قبيل المجمل الذي لا يعرف معناها»، وأجاب عن تلك الروايات والآثار وتوجيهها بمزيد من التفصيل والإيضاح فليراجع للفائدة.