للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ في الجمع

(ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لثلاثة أمور):

أحدها: (السفر المبيح للقصر (١)؛ لما روى أنس : «أن النبي كان إذا عجَّل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى (٢) يغيب الشفق» متفقٌ عليه (٣)، وخَصَّ [الخرقي] (٤) الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى، أخرها حتى يجمعها في وقت الثانية (٥)، وروي نحوه عن أحمد (٦). (٧)

والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله


(١) في المطبوع من المقنع ص ٦٥ قوله: (السفر الطويل)، وسياق تحرير المصنف للمسألة يتضمنه.
(٢) هكذا في نسخة المخطوط، وفي صحيح مسلم كما سيأتي تخريج الحديث وسنن أبي داود (١٢١٩) ٢/ ٧ (حين)، وفي سنن النسائي (٥٩٢) ١/ ٢٨٧ كما هو عند المصنف.
(٣) صحيح البخاري (١٠٦٠) ١/ ٣٧٤، وصحيح مسلم (٧٠٤) ١/ ٤٨٩ واللفظ له.
(٤) في نسخة المخطوط طمس على هذه الكلمة، وبالبحث عنها تبين أنها كلمة الخرقي. ينظر: الكافي ١/ ٤٥٧.
(٥) ينظر: توثيق النقل عنه في المصدر السابق.
(٦) إن أراد المصنف معنى حديث أنس فهو ثابت في مسائل الإمام بكثرة في مسائل عبدالله ١/ ١١٦، ومسائل الكوسج ١/ ١١٤ وغيرهما، وأما إذا أراد نحو كلام الخرقي بتقييد من ارتحل قبل وقت الأولى فلم أجده بنصه أو بنحوه والله أعلم، وينظر: توثيقه في الكافي ١/ ٤٥٧.
(٧) قال في الإنصاف ٥/ ٨٥ - ٨٦: «تنبيه: يؤخذ من قول المصنف: (ويجوز الجمع)، أنه ليس بمستحب، وهو كذلك، بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب»، ونقل عن ابن تيمية قوله: «الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر». ينظر: الفتاوى الكبرى ٤/ ٤٣٥، والفروع ٣/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>