للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر بأَذْرَبيجان (١) ستة أشهرٍ يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول (٢).

وإن قال: إن لقيتُ فلانًا أقمت وإلا لم أقم؛ لم يبطل حكم سفره؛ لأنه لم يعزم على الإقامة.

[٥٢٨/ ١٩] مسألة: (والملّاح (٣) الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلدٍ ليس له التَّرخُص)؛ لأنه غير ظاعنٍ عن منزله، فأشبه المقيم ببلدٍ، قال القاضي: «والمُكاري (٤) والفَيْجُ (٥) (٦) مثله في ذلك» (٧)؛ لذلك.

والأولى إباحة القصر لهما؛ لدخولهما في النصوص المبيحة للترخص، وامتناع قياسهما على الملاح؛ لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر، وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه بخلاف الملاح. (٨)


(١) أذربيجان: هو إقليم واسع، يطلق على ما وراء بلاد العراق. ينظر: معجم البلدان ١/ ١٢٨، وشرح مسلم للنووي ١٣/ ٢٧١، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢٩.
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٥٣٣، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٧٣٤.
(٣) الملاح: هو ملاح السفينة. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٨٤.
(٤) المكاري: أصلها من الكراء، وهي الأجرة، والمكاري: الرجل المستأجر الذي دهره في السفر. ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٦٨، ولسان العرب ١٥/ ٢١٨، والتعريفات ١/ ٢٩٢.
(٥) حاشية: البريد، ولا يكون فيجًا حتى يسير على رجله.
(٦) الفيج: لفظة فارسية معربة، وتطلق على رسول السلطان الذي يأتي بالخبر مشيًا مسرعًا، أو تطلق على من يحمل الأخبار عمومًا. ينظر: لسان العرب ٢/ ٣٥٠، والإنصاف ٥/ ٨٤، وتاج العروس ٦/ ١٥٦.
(٧) الجامع الصغير ص ٥٥.
(٨) ما قرره المصنف بشأن المكاري والفيج بقوله: (والأولى إباحة القصر لهما) تبع فيها الموفق في الكافي، وقيل: هي رواية عن الإمام، والصحيح من المذهب على ما قرره أنهم لا يترخصون، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٤٥٥، والإنصاف ٥/ ٨٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>