للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم التروية، فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، قال أنس : «أقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة» (١)، ومعناه: ما ذكرناه، وحَسَبَ خروجه إلى مِنًى وعرفة وما بعده من العشرة.

وعنه: إن نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر (٢)، وهي مذهب مالك (٣) والشافعي (٤)، وجهها: أن الثلاث حدُّ القلة، بدليل أن النبي قال: «يقيم المهاجر بعد قضاء نُسكه ثلاثًا» (٥) فيدل على أن الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة. (٦)

[٥٢٧/ ١٨] مسألة: (وإن أقام لقضاء حاجةٍ أو حَبسٍ، ولم ينو الإقامة قصرَ أبدًا) سواءٌ غَلَب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛ لأن «النبي أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يقصر الصلاة» أخرجه البخاري (٧)، «وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر» رواه أحمد (٨)، وأقام


(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس (٤٠٤٦) ٤/ ١٥٦٤، قلت: وأشار البخاري إلى أن ذلك كان في زمن الفتح.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٧١.
(٣) المدونة الكبرى ١/ ١١٩.
(٤) الأم ١/ ١٨٦.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث العلاء الحضرمي (١٣٥٢) ٢/ ٩٨٥.
(٦) ما قرره المصنف بادئ المسألة هو إحدى الروايات في المذهب، وهو إن نوى الإقامة في بلدٍ أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، قال في الكافي: «هو المذهب»، والرواية الثانية: قال عنها في الإنصاف: «إنها المذهب» وهي التي جرى عليها المتأخرون، والرواية الثالثة: إن نوى الإقامة في بلد أكثر من تسعة عشر صلاة أتم. ينظر: الكافي ١/ ٤٥٢، وشرح الزركشي ١/ ٢٦٢، والفروع ٣/ ٩٥، والإنصاف ٥/ ٧٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٠ وقرر كما في الإنصاف.
(٧) صحيح البخاري من حديث ابن عباس (٤٠٤٨) ٤/ ١٥٦٤.
(٨) مسند أحمد من حديث جابر بن عبدالله (١٤١٧٢) ٣/ ٢٩٥، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (١٢٣٥) ٢/ ١١، وصححه ابن حبان في صحيحه ٦/ ٤٥٦، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>